اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 363
[الحادية عشرة: كلّ من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه]
الحادية عشرة: كلّ من لا تقبل شهادته (1) لا ينفذ حكمه، كالولد على الوالد، و العبد على مولاه، و الخصم على خصمه.
الأحكام، و لوقوع مثله في زمن عليّ (عليه السلام)، فقد كان ولّى شريحا القضاء مع ظهور مخالفته له في الأحكام المنافية للعدالة التي هي أحد الشرائط.
و أجيب بأن مجرّد وقوعه منه ليس بحجّة، و إنما يكون حجّة لو وقع باختياره، و القرائن شاهدة بخلاف ذلك، فإنه إنما ولّاه جريا على طريقة السابقين حيث كان متولّيا من قبلهم، فلم يمكنه (عليه السلام) المشاقّة و المخالفة، كما علم من سيرته في زمن ولايته.
و أشار المصنف- (رحمه اللّه)- إلى جواب آخر، و هو أنه (عليه السلام) و إن كان بحسب الصورة مفوّضا إليه القضاء و راضيا بحكمه، إلا أنه في المعنى لم يكن كذلك، بل كان يشاركه فيما ينفذه، فيكون (عليه السلام) هو الحاكم في الواقعة لا المنصوب. و قد روى مضمون هذا الجواب هشام بن سالم في الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لمّا ولّى أمير المؤمنين (عليه السلام) شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه» [1].
و هذا الجواب لا يخلو من نظر. و المرويّ من حال شريح معه (عليه السلام) ما يخالف ذلك، و في حديثه [2] مع الدرع الغلول ما يرشد إلى ما ذكرناه.
قوله: «كلّ من لا تقبل شهادته. إلخ».
(1) الحكم لشخص على آخر شهادة له عليه و زيادة، فيشترط في نفوذه