responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 362

[العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته]

العاشرة: إذا اقتضت المصلحة (1) تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته، مراعاة للمصلحة في نظر الامام، كما اتّفق لبعض القضاة في زمان عليّ (عليه السلام).

و ربما منع من ذلك، فإنه (عليه السلام) لم يكن يفوّض إلى من يستقضيه و لا يرتضيه، بل يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو (عليه السلام) الحاكم في الواقعة لا المنصوب.


و هذا البحث قد مضى [1] مثله في وكيل الوكيل عند موت الوكيل الواسطة.

و لو نصب الامام بنفسه نائبا عن القاضي، ففي انعزاله بموت القاضي وجهان، و أولى بالعدم هنا، لأنه مأذون من جهة الإمام، إلا أن يكون الإذن مقيّدا بالنيابة عن القاضي، فيتبعه كالأول.

قوله: «إذا اقتضت المصلحة. إلخ».

(1) إذا اقتضت المصلحة عند الإمام تولية من لم يستكمل شرائط القضاء، بأن كان قاصرا في العلم أو العدالة، ففي جواز توليته عندنا وجهان:

أحدهما: المنع، لفقد الشرط المقتضي لفقد المشروط، و لقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «القضاة ثلاثة: اثنان في النار، و واحد في الجنّة» [2]، و جعل الذي في الجنّة من عرف الحقّ و قضى به، و قد تقدّم، فمن يكون من أهل النار لا تسوغ توليته. و لأنه لا يجوز ذلك في الفتوى، ففي القضاء أولى.

و الثاني: الجواز، نظرا إلى وجود المصلحة الكلّية التي هي الأصل في شرع


[1] في ج 5: 288.

[2] تقدّم ذكر مصادره في ص: 325 هامش (3).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست