اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 362
[العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته]
العاشرة: إذا اقتضت المصلحة (1) تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته، مراعاة للمصلحة في نظر الامام، كما اتّفق لبعض القضاة في زمان عليّ (عليه السلام).
و ربما منع من ذلك، فإنه (عليه السلام) لم يكن يفوّض إلى من يستقضيه و لا يرتضيه، بل يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو (عليه السلام) الحاكم في الواقعة لا المنصوب.
و هذا البحث قد مضى [1] مثله في وكيل الوكيل عند موت الوكيل الواسطة.
و لو نصب الامام بنفسه نائبا عن القاضي، ففي انعزاله بموت القاضي وجهان، و أولى بالعدم هنا، لأنه مأذون من جهة الإمام، إلا أن يكون الإذن مقيّدا بالنيابة عن القاضي، فيتبعه كالأول.
قوله: «إذا اقتضت المصلحة. إلخ».
(1) إذا اقتضت المصلحة عند الإمام تولية من لم يستكمل شرائط القضاء، بأن كان قاصرا في العلم أو العدالة، ففي جواز توليته عندنا وجهان:
أحدهما: المنع، لفقد الشرط المقتضي لفقد المشروط، و لقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «القضاة ثلاثة: اثنان في النار، و واحد في الجنّة» [2]، و جعل الذي في الجنّة من عرف الحقّ و قضى به، و قد تقدّم، فمن يكون من أهل النار لا تسوغ توليته. و لأنه لا يجوز ذلك في الفتوى، ففي القضاء أولى.
و الثاني: الجواز، نظرا إلى وجود المصلحة الكلّية التي هي الأصل في شرع