اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 35
و لو كان المرتدّ (1) لا عن فطرة استتيب، فإن تاب و إلا قتل. و لا يقسّم ماله حتى يقتل أو يموت. و تعتدّ زوجته من حين اختلاف دينهما، فإن عاد قبل خروجها من العدّة فهو أحقّ بها، و إن خرجت العدّة و لم يعد فلا سبيل له عليها.
و لا خلاف في عدم قبول توبته بالنسبة إلى جريان هذه الأحكام عليه، بمعنى أنها تجري عليه سواء تاب أم لا. و أما عدم قبولها مطلقا فالمشهور ذلك، عملا بإطلاق الأخبار [2]. و الحقّ قبولها فيما بينه و بين اللّه تعالى، حذرا من التكليف بما لا يطاق، و للجمع بين الأدلّة [3] الدالّة على قبولها مطلقا و عدمه [4] هنا.
و الحكم في الفطريّ مختصّ بالرجل، أما المرأة فتستتاب و تقبل منها، حتى لو امتنعت منها لم تقتل بل تحبس و يضيّق عليها في المطعم و الملبس، و تضرب أوقات الصلوات بحسب ما يراه الحاكم، و تستعمل في الحبس في أسوء الأعمال إلى أن تتوب أو تموت، روى [5] ذلك الحلبيّ في الصحيح عن الصادق (عليه السلام).