responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 35

و لو كان المرتدّ (1) لا عن فطرة استتيب، فإن تاب و إلا قتل. و لا يقسّم ماله حتى يقتل أو يموت. و تعتدّ زوجته من حين اختلاف دينهما، فإن عاد قبل خروجها من العدّة فهو أحقّ بها، و إن خرجت العدّة و لم يعد فلا سبيل له عليها.


على ولده» [1].

و لا خلاف في عدم قبول توبته بالنسبة إلى جريان هذه الأحكام عليه، بمعنى أنها تجري عليه سواء تاب أم لا. و أما عدم قبولها مطلقا فالمشهور ذلك، عملا بإطلاق الأخبار [2]. و الحقّ قبولها فيما بينه و بين اللّه تعالى، حذرا من التكليف بما لا يطاق، و للجمع بين الأدلّة [3] الدالّة على قبولها مطلقا و عدمه [4] هنا.

و الحكم في الفطريّ مختصّ بالرجل، أما المرأة فتستتاب و تقبل منها، حتى لو امتنعت منها لم تقتل بل تحبس و يضيّق عليها في المطعم و الملبس، و تضرب أوقات الصلوات بحسب ما يراه الحاكم، و تستعمل في الحبس في أسوء الأعمال إلى أن تتوب أو تموت، روى [5] ذلك الحلبيّ في الصحيح عن الصادق (عليه السلام).

قوله: «و لو كان المرتدّ. إلخ».

(1) ذكر المرتدّ عن ملّة


[1] الكافي 7: 153 ح 4، التهذيب 9: 373 ح 1333، الوسائل 17: 387 ب «6» من أبواب موانع الإرث ح 5.

[2] لا حظ الوسائل 17: 387 ب «6» من أبواب موانع الإرث ح 5.

[3] التوبة: 104، طه: 82، الشورى: 25.

[4] لا حظ الوسائل 17: 387 ب «6» من أبواب موانع الإرث ح 5.

[5] الفقيه 3: 89 ح 335، التهذيب 10: 143 ح 565، الوسائل 18: 549 ب «4» من أبواب حدّ المرتدّ ح 1، و في الأخيرين: عن حمّاد.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست