responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 34

[الرابعة: تقسّم تركة المرتدّ عن فطرة حين ارتداده، و تبين زوجته]

الرابعة: تقسّم تركة المرتدّ (1) عن فطرة حين ارتداده، و تبين زوجته، و تعتدّ عدّة الوفاة، سواء قتل أو بقي، و لا يستتاب.

و المرأة لا تقتل، و تحبس و تضرب أوقات الصلوات، و لا تقسّم تركتها حتى تموت.


و خالف في ذلك أبو الصلاح [1] فقال: يرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار، و لا يرثهم الكفّار. و قال أيضا: المجبّر و المشبّه و جاحد الإمامة لا يرثون المسلم.

و عن المفيد [2]: يرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة و المرجئة و الخوارج من الحشويّة، و لا يرث هذه الفرقة مؤمنا.

قوله: «تقسّم تركة المرتدّ. إلخ».

(1) الغرض من ذكر المرتدّ هنا بيان كون ماله يقسّم بين ورثته و إن كان حيّا، و ذلك في المرتدّ الفطريّ الرجل، فاحتاج إلى ذكر باقي أقسامه، و إلا فله بحث يخصّه في باب [3] آخر.

و المراد بكونه لا يستتاب أن يقتل سواء تاب أم لا، لعموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «من بدّل دينه فاقتلوه» [4]. و صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «من رغب عن دين الإسلام و كفر بما أنزل اللّه على محمد (صلّى اللّه عليه و آله) بعد إسلامه فلا توبة له، و وجب قتله، و بانت امرأته، و يقسّم ما ترك


[1] الكافي في الفقه: 374- 375.

[2] المقنعة: 701.

[3] في الباب الأول من القسم الثاني من كتاب الحدود.

[4] مسند أحمد 1: 217، صحيح البخاري 4: 75، سنن ابن ماجه 2: 848 ح 2535، سنن أبي داود 4: 126 ح 4351، سنن النسائي 7: 104- 105، مستدرك الحاكم 3: 538- 539، سنن البيهقي 8: 202.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست