responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 340

..........


الحاجة. فإن أجاب واحد منهم سقط عن الباقين، و إن امتنع الجميع أثموا، و كان حكمهم في الفسق و وجوب الرجوع عنه بالتوبة كما سبق في المعيّن.

الثالثة: الصورة بحالها و طلب الامام منهم واحدا بخصوصه، فيسقط الوجوب عن الباقين مع إجابته. و هل يجوز للمعيّن الامتناع حينئذ؟ وجهان، من أن أمر الإمام (عليه السلام) يوجب الإجابة و إن لم يكن واجبا معيّنا لولاه، و هو الذي اختاره الشيخ في الخلاف [1]، و من أن الوجوب في نفسه كفائيّ، و طلب الامام من واحد معيّن لكونه أحد الأفراد الذي يتأدّى به الواجب لا يوجب التعيين، و لا يقلّب الواجب الكفائيّ عن أصله.

و المصنف- (رحمه اللّه)- منع من أصل إلزام الإمام في هذه الحالة، لأنه إن كان في الملزم [2] مزيّة [3] مرجّحة فهو متعيّن، و ليس هو محلّ النزاع، و إلا ففرض الامام إجراء الواجب على وجهه، و مقتضاه أن يأمر واحدا منهم لا بعينه. فالنزاع حينئذ لفظيّ، لأنه يسلّم أن الامام إذا ألزم واحدا بعينه يتعيّن، و إنما يدّعي في صورة النزاع عدم إلزامه، لأن الإمام لا يلزم واحدا بعينه بما ليس لازما له، و إنما هو واجب عليه و على غيره كفاية.

الرابعة: أن يكون هناك واحد صالح خاصّة و لا يعيّنه الامام، فيجب عليه القيام به عينا، لما تقرّر من أن الواجب الكفائي إذا لم يقم به أحد وجب عينا على القادر عليه الواحد [4]. و لا [5] فرق بين تعيين الامام له و عدمه. و لأن الأمر


[1] الخلاف 6: 209 مسألة (2).

[2] في «ت»: اللزوم.

[3] في «ا، ث»: قرينة.

[4] في «م»: الواجد.

[5] في «ت، د، م»: فلا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست