responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 339

و لو وجد من هو (1) بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله. و لو ألزمه الإمام، قال في الخلاف [1]: لم يكن له الامتناع، لأن ما يلزم به الامام واجب. و نحن نمنع الإلزام، إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازما.

أما لو لم يوجد غيره تعيّن هو، و لزمه الإجابة. و لو لم يعلم به الامام وجب أن يعرّف نفسه، لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف.


قوله: «و لو وجد من هو. إلخ».

(1) إذا احتيج إلى نصب قاض فلا يخلو: إما أن يكون هناك أشخاص متعدّدون صالحون له، أو واحد خاصّة ظاهرا، و لا يكون هناك صالح ظاهر، لكنّه موجود في الواقع و لا يعلم به الامام. و على تقدير ظهور الأهل للإمام: إما أن يعيّن للقضاء واحدا بخصوصه، أو يطلق. فهنا صور:

الأولى: أن يكون هناك واحد خاصّة و يعيّنه الامام، فلا إشكال في تعيّنه، لأن الواجب الكفائي إنما يسقط عن بعض المكلّفين بقيام البعض، و إلا خوطب به الجميع و أثموا بتركه. فحيث لا يوجد إلا واحد فهو المخاطب به على التعيين كفرض العين، فإذا انضمّ إليه أمر الإمام تأكّد الوجوب و لم يجز له الامتناع. فإن امتنع و جعلناه كبيرة أو أصرّ عليه فسق و خرج عن أهليّة القضاء، لفوات الشرط.

و مع ذلك لا يسقط عنه الوجوب، لأنه قادر على تحصيل الشرط بالتوبة، كما لا تسقط الصلاة عن المحدث بامتناعه من الطهارة، فإذا تاب تولّى.

الثانية: أن يكون هناك متعدّد صالح له، فطلب الامام منهم واحدا لا على التعيين، فتجب عليهم الإجابة كفاية، فيجوز لكلّ واحد منهم الامتناع منه على وجه لا يؤدّي إلى تعطيل المصلحة العامّة، بل طلبا لإجابة غيره في وقت لا تفوت


[1] الخلاف 6: 209 مسألة (2).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست