responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 332

..........


و أما التحكيم و هو أن يحكّم الخصمان واحدا من الناس جامعا لشرائط الحكم، سواء نصّ من له التولية [أم لا] [1]، فالمشهور بين الأصحاب جوازه، بل لم يذكروا فيه خلافا. و قد وقع في زمن الصحابة و لم ينكر أحد منهم ذلك. و روي [1] أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة اللّه» [3]. و لو لم يكن لحكمه اعتبار و لزوم لما كان لهذا التهديد معنى، و لكان التحذير على فعله لا على عدم العدل. و لأن التهديد على عدم العدل يدلّ على أن العلّة عدمه، و لو لم يكن جائزا كان التهديد بالأعمّ أولى.

و منع منه جماعة من العامّة [4]، لأنه على خلاف الأصل، و فيه تفويت الولاية على القاضي المنصوب، و تفويت رأيه و نظره. مع كون الخبر من طريقهم، فورود هذا الوجه عندنا أولى.

و ظاهر الأصحاب و صريح بعضهم [5] ثبوت هذا الحكم في جميع ما يقع فيه التداعي [6]، من المال و النكاح و القصاص و الحدّ و غيرها، لوجود المقتضي في الجميع، و عموم الخبر.

و استشكل العلامة [7] ثبوته في الحبس و استيفاء العقوبة، من حيث إنه


[1] في هامش «أ»: «روي أن عمر و أبيّ بن كعب ترافعا إلى زيد بن ثابت، و أن عثمان و طلحة تحاكما إلى جبير بن مطعم. منه (قدّس سرّه)». انظر سنن البيهقي 5: 268، و ج 10: 145.


[1] من «د».

[3] تلخيص الحبير 4: 185 ذيل ح 2084.

[4] الوجيز 2: 238، بداية المجتهد 2: 461، روضة الطالبين 8: 105.

[5] الدروس الشرعيّة 2: 67- 68.

[6] في «خ»: النزاع.

[7] قواعد الأحكام 2: 201.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست