responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 333

..........


ولاية شرعيّة و أمر خطير فلا يصلح أن يكون لغير الحاكم الشرعي. و هو قول لبعض الشافعيّة [1].

نعم، يختصّ بحقّ الآدمي [من] [2] حيث إنه متوقّف على نصب المتخاصمين، فلا يحكم في حقوق اللّه تعالى، إذ ليس لها خصم معيّن. و يختصّ حكمه بمن رضي به، فلا يضرب دية القتل خطأ على العاقلة إذا لم يرضوا بحكمه، و لا يكفي رضا القاتل.

و محلّ اعتبار رضا الخصمين بحكمه قبل تمام الحكم، فمتى رجع قبله ردّ، حتى لو أقام المدّعي شاهدين، فقال المدّعى عليه: عزلتك، لم يكن له أن يحكم.

و لو تمَّ الحكم قبل الرجوع لزمهما حكمه. و اعتبر بعض العامّة [3] رضاهما بعده أيضا، لأن رضاهما كما هو معتبر في أصل الحكم فكذا في لزومه. و مثله قسمة من تراضى الشريكان بقسمته، على ما سيأتي [4].

و يستثنى من ذلك ما لو كان أحد المتحاكمين قاضيا، فلا يشترط رضاه بعد وقوع التراضي به قبل الحكم و لا بعده، لأن رضاه قائم مقام نصبه في تلك الحكومة، فلا يبطل حكمه إلا مع التصريح بالرجوع عنه.

و اعلم أن الاتّفاق واقع على أن قاضي التحكيم يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط التي من جملتها كونه مجتهدا. و على هذا، فقاضي


[1] الوجيز 2: 238.

[2] من «م».

[3] الحاوي الكبير 16: 326، روضة الطالبين 8: 105- 106، المغني لابن قدامة 11: 484.

[4] في النظر الأول من الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست