اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 328
و كذا لا ينعقد لغير العالم (1) المستقلّ بأهليّة الفتوى، و لا يكفيه فتوى العلماء. و لا بدّ أن يكون عالما بجميع ما وليه. و يدخل فيه أن يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه.
و هل يشترط علمه (2) بالكتابة؟ فيه تردّد، نظرا إلى اختصاص النبيّ (عليه السلام) بالرئاسة العامّة مع خلوّه في أول أمره من الكتابة.
و الأقرب اشتراط ذلك، لما يضطرّ إليه من الأمور التي لا تتيسّر لغير النبيّ (عليه السلام) بدون الكتابة.
مجالسة الرجال و رفع الصوت بينهم، و لا بدّ للقاضي من ذلك. و قد قال (صلّى اللّه عليه و آله): «لن يفلح قوم وليتهم امرأة» [1].
قوله: «و كذا لا ينعقد لغير العالم. إلخ».
(1) المراد بالعالم هنا [الفقيه] [2] المجتهد في الأحكام الشرعيّة. و على اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا. و لا فرق بين حالة الاختيار و الاضطرار. و لا فرق فيمن نقص عن مرتبته بين المطّلع على فتوى [3] الفقهاء و غيره.
و المراد بكونه عالما بجميع ما وليه كونه مجتهدا مطلقا، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزّي الاجتهاد.
و لم يذكر المصنف- رحمه اللّٰه- ما يعتبر في التفقّه [4] من الشرائط هنا، لأن محلّه أصول الفقه، و إن جرت عادة الفقهاء بذكرها في هذا المحلّ أيضا.
قوله: «و هل يشترط علمه. إلخ».
(2) منشأ التردّد من أصالة عدم الاشتراط، و كونها غير معتبرة في النبوّة التي
[1] مسند أحمد 5: 47 و 50، سنن البيهقي 10: 117- 118، تلخيص الحبير 4: 184 ح 2081.