responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 329

و لا ينعقد القضاء للمرأة (1) و إن استكملت الشرائط.

و في انعقاد قضاء (2) الأعمى تردّد أظهره أنه لا ينعقد، لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم، و تعذّر ذلك مع العمى إلا فيما يقلّ.


هي أكمل المناصب، و منها تتفرّع الأحكام و القضاء، و قد كان رسول اللّه صلّى اللّٰه عليه و آله أمّيا لا يحسنها، كما نبّه عليه تعالى بقوله وَ مٰا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰابٍ وَ لٰا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتٰابَ الْمُبْطِلُونَ [1]، و من اضطراره إلى معرفة الوقائع و الأحكام التي لا يتيسّر ضبطها غالبا إلا بها. و هذا اختيار الشيخ [2] و المصنف و أكثر الأصحاب. و النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) محفوظ بالعصمة المانعة من السهو و الغلط الرافعة للاحتياج إليها.

و قال الشيخ في المبسوط [3]: إن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله كان عالما بها، و إنما كان فاقدا لها قبل البعثة. و الأظهر خلافه.

قوله: «و لا ينعقد القضاء للمرأة. إلخ».

(1) أي: الشرائط المعتبرة في القضاء غير الذكوريّة. و هو موضع وفاق.

و خالف فيه بعض العامّة [4] فجوّز قضاءها فيما تقبل شهادتها فيه.

قوله: «و في انعقاد قضاء. إلخ».

(2) منشأ التردّد ممّا ذكر من القصور، و أن الأعمى لا تنفذ شهادته في بعض


[1] العنكبوت: 48.

[2] المبسوط 8: 120.

[3] المبسوط 8: 120.

[4] الحاوي الكبير 16: 156، بدائع الصنائع 7: 3، اللّباب في شرح الكتاب 4: 84، حلية العلماء 8: 114، رؤوس المسائل: 526 مسألة (385)، المغني لابن قدامة 11: 381، رحمة الأمة: 324- 325.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست