اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 329
و لا ينعقد القضاء للمرأة (1) و إن استكملت الشرائط.
و في انعقاد قضاء (2) الأعمى تردّد أظهره أنه لا ينعقد، لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم، و تعذّر ذلك مع العمى إلا فيما يقلّ.
هي أكمل المناصب، و منها تتفرّع الأحكام و القضاء، و قد كان رسول اللّه صلّى اللّٰه عليه و آله أمّيا لا يحسنها، كما نبّه عليه تعالى بقوله وَ مٰا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰابٍ وَ لٰا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتٰابَ الْمُبْطِلُونَ[1]، و من اضطراره إلى معرفة الوقائع و الأحكام التي لا يتيسّر ضبطها غالبا إلا بها. و هذا اختيار الشيخ [2] و المصنف و أكثر الأصحاب. و النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) محفوظ بالعصمة المانعة من السهو و الغلط الرافعة للاحتياج إليها.
و قال الشيخ في المبسوط [3]: إن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله كان عالما بها، و إنما كان فاقدا لها قبل البعثة. و الأظهر خلافه.
قوله: «و لا ينعقد القضاء للمرأة. إلخ».
(1) أي: الشرائط المعتبرة في القضاء غير الذكوريّة. و هو موضع وفاق.
و خالف فيه بعض العامّة [4] فجوّز قضاءها فيما تقبل شهادتها فيه.
قوله: «و في انعقاد قضاء. إلخ».
(2) منشأ التردّد ممّا ذكر من القصور، و أن الأعمى لا تنفذ شهادته في بعض