responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 315

و إن شئت قسّمت (1) التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ واحد، فما بلغ فهو نصيبه.


و قد لا تتّضح النسبة، كما لو كانت التركة خمسة دراهم، فتعسر معرفة سدسها، فيحتاج إلى عمل آخر ممّا سيأتي.

قوله: «و إن شئت قسّمت. إلخ».

(1) هذا الوجه يحتاج إليه حيث تعسر معرفة نسبة عدد التركة إلى سهام الفريضة، كما لو كانت التركة عشرة دنانير و السهام هي المذكورة في المثالين السابقين، فتعسر معرفة سدسها و نحوه من الكسور.

فطريقه: أن تقسّم التركة على الفريضة، يخرج في المثال الأول واحد و ثلثان. فإذا أردت أن تعرف نصيب الزوج من التركة فاضرب الخارج في سهامه- و هي ثلاثة- تخرج خمسة، فهي نصيبه من العشرة. و اضرب الخارج في اثنين سهام الأم تخرج ثلاثة و ثلث، فهي نصيبها من العشرة. و تضربه في واحد يخرج بقدره، و هو نصيب الأب.

و في المثال الثاني تنسب العشرة إلى الاثني عشر تكون خمسة أسداس، تضربها في سهام الزوجة- و هي ثلاثة- يخرج اثنان و نصف، فهو نصيبها من التركة. و تضربها في أربعة نصيب الأم تخرج ثلاثة و ثلث، و هي نصيبها منها.

و تضربها في خمسة سهام الأب تخرج أربعة و سدس، فهي نصيبه.

و لو كانت مع الورثة في المثال الأول بنت فالفريضة من اثني عشر، للبنت منها خمسة. فلو أردت معرفة نسبتها إلى العشرة التي هي التركة فاضرب الخمسة الأسداس الخارجة بالقسمة في الخمسة تخرج أربعة و سدس، كنصيب الأب في الثانية. و للزوج مضروب خمسة أسداس في ثلاثة، و هو اثنان و نصف، كنصيب

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست