responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 314

[المقصد الثالث في معرفة سهام الورّاث من التركة]

المقصد الثالث في معرفة (1) سهام الورّاث من التركة فللناس في ذلك (2) طرق، أقربها أن تنسب سهام كلّ وارث من الفريضة، و تأخذ له من التركة بتلك النسبة، فما كان فهو نصيبه منها.


قوله: «في معرفة. إلخ».

(1) هذا المقصد هو ثمرة حساب الفرائض، فإن المسألة قد تصحّ من مائة- مثلا- و التركة ثلاثة دراهم أو درهم، فلا يتبيّن ما نصيب [1] كلّ وارث إلا بعمل آخر، و بيانه بهذه الطرق و نحوها.

و اعلم أن التركة إن كانت عقارا فهو مقسوم على ما صحّت منه [2] المسألة، و لا يحتاج إلى عمل آخر. و يمكن مع ذلك توضيح النصيب زيادة على ما صحّت منه. و إن كان ممّا يعدّ أو يكال أو يوزن أو يذرع احتيج إلى عمل يتبيّن به نسبة حقّ كلّ واحد من الأصل.

قوله: «و للناس في ذلك. إلخ».

(2) هذا الطريق شامل لجميع أصناف التركة، عقارا كان أم غيره. و هو إنما يكون أقرب إذا كانت النسبة واضحة، كزوج و أبوين، الفريضة من ستّة، للزوج ثلاثة هي نصف الفريضة، فيعطى نصف التركة كائنة ما كانت، و للأم مع عدم الحاجب اثنان هما ثلث الفريضة، فلها ثلث التركة، و للأب واحد و هو سدس الفريضة، فيعطى سدس التركة و إن كانت درهما. و كزوجة و أبوين، الفريضة من اثني عشر، للزوجة ثلاثة هي ربع الفريضة، فتعطى ربع التركة، و هكذا القول في البواقي.


[1] في «د»: يصيب.

[2] في «ل، خ، ر»: فيه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست