responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 313

و لو كانت المناسخات (1) أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحّة، و إلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول. و كذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك.


فريضته في الفريضة الأولى تبلغ ثلاثين، فيأخذ ورثته الأربعة مضروبة في خمسة، و هو عشرون. و في الثاني فريضته ثلاثة تباين الأربعة أيضا، فتضرب ثلاثة في ستّة تبلغ ثمانية عشر، له منها اثنا عشر بين الابن و البنت أثلاثا. و هكذا قس ما يرد عليك من الأمثلة.

قوله: «و لو كانت المناسخات. إلخ».

(1) يمكن فرض ذلك بأقسامه في المثال السابق، بأن يموت أحد ولدي الزوج، فإن نصيب الولد المذكور من نصيب أبيه ستّة من خمسة عشر، فهذه مناسخة ثالثة. فإن خلّف ابنين و بنتين، أو ستّة أولاد متساوين ذكوريّة و أنوثيّة و نحو ذلك، انقسمت فريضته من سهمه بغير كسر.

و إن خلّف ابنا و بنتين كانت فريضته من أربعة، و هي توافق نصيبه بالنصف، فتضرب نصف فريضته- و هو اثنان- فيما اجتمع من المسألتين- و هو ثلاثون- يبلغ ستّين، و تكمل العمل [1]. و كلّ من كان له شيء من الفريضة الثانية أخذه مضروبا في اثنين.

و إن خلّف ابنين و بنتا باينت فريضته و هي خمسة لنصيبه و هو ستّة، فتضرب فريضته في ثلاثين تبلغ مائة و خمسين. و من كان له شيء من الفريضة الثانية أخذه مضروبا في خمسة.

و لو فرض موت آخر من هذه الأولاد فهي رابعة، فتعتبر فريضته و نصيبه، و تعمل كما عملت سابقا. و هكذا.


[1] في «ل، خ، ر»: العدد.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست