responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 310

فإن لم ينقسم نصيبه على وارثه على صحّة فهنا صورتان: الأولى: أن يكون بين نصيب (1) الميّت الثاني من فريضة الأول و الفريضة الثانية وفق، فتضرب وفق الفريضة الثانية- لا وفق نصيب الميّت الثاني- في الفريضة الأولى، فما بلغ صحّت منه الفريضتان.

مثل: أخوين من أم و مثلهما من أب و زوج، ثمَّ مات الزوج و خلّف ابنا و بنتين. فالفريضة الأولى ستّة تنكسر فتصير إلى اثني عشر، نصيب الزوج ستّة لا تنقسم على أربعة، و لكن توافق الفريضة الثانية بالنصف، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية و هو اثنان- لا من النصيب- في الفريضة الأولى و هي اثنا عشر، فما بلغت صحّت منه الفريضتان. و كلّ من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في اثنين.


و في هذه الصورة- و هي كون الإرث بالأخوّة في الصورتين- الوارث مختلف، لأنه في الأولى زائد عن الثانية بالميّت، و الوارث الثاني بعض الأول، و الجزء مغاير للكلّ، فيلزم على هذا أن يحتاج إلى البحث عن حال الفريضتين كما في الحالة الثانية، و ليس كذلك.

و لو فرض الحالتين كما قرّرناه سابقا لسلم من المحذورين، لكن على هذا جرى الأكثر.

قوله: «أن يكون بين نصيب. إلخ».

(1) و لو أردت معرفة نصيب كلّ واحد من الورثة ممّا حصل من الضرب فاعلم:

أن من له شيء من المسألة الأولى يأخذه مضروبا فيما ضربته في المسألة الأولى، و هو تمام المسألة الثانية أو وفقها، و من له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروبا في نصيب الميّت الثاني من المسألة الأولى، و في وفق النصيب إن كان بين نصيبه

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست