اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 311
..........
و مسألته موافقة.
أمثلة ذلك:
فمنها: ما ذكره المصنف، و هو أخوان لأم و مثلهما لأب و زوج، ثمَّ مات الزوج و خلّف ابنا و بنتين. فالفريضة الأولى ستّة، لأن فيها نصفا و ثلثا، و مضروب أحد مخرجيهما [1] في الآخر ستّة، للزوج ثلاثة، و للأخوين من الأم اثنان، فلا كسر، و للأخوين من الأب واحد، و لهما سهمان، فتضربهما في أصل الفريضة يبلغ اثني عشر، للزوج منها ستّة، لا تنقسم على ورثته بصحّة، و فريضتهم أربعة توافق نصيبه بالنصف، فتضرب وفق الفريضة الثانية- و هو اثنان- في الفريضة الأولى تبلغ أربعة و عشرين. فللأخوين من الأم أربعة من الفريضة الأولى، يأخذانها مضروبة فيما ضربته في المسألة الأولى- و هو اثنان- تبلغ ثمانية، و هو ثلث الفريضة، و للأخوين من الأب من الأولى اثنان، يأخذانهما مضروبين في اثنين، و للزوج ستّة يأخذها مضروبة في اثنين. ثمَّ ابن الزوج له نصف فريضة، و هو ثلاثة من نصيب أبيه في الأولى، يأخذها مضروبة في وفق نصيبه و مسألته و هو اثنان، و للبنتين النصف تأخذان الثلاثة مضروبة في اثنين كذلك.
و منها: أن يخلّف الأخ من الأم في المثال ابنا و بنتين. نصيبهم اثنان، و فريضتهم من أربعة، و بينهما توافق بالنصف، فتضرب نصف الفريضة- و هو اثنان- في الفريضة الأولى يبلغ أربعة و عشرين أيضا. و القسمة واضحة.
و منها: أن يخلّف الأول أبوين و ابنا ثمَّ يموت الابن عن ابنين و بنتين.
فريضة الأول من ستّة، للابن منها أربعة، و فريضته [2] من ستّة أيضا، و هي توافق
[1] كذا في «و»، و في «ل»: مخرجهما، و في سائر النسخ: مخرجها.