responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 31

..........


صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا من أبيهم حتى يدركوا.

قلت: كيف ينفقان؟

فقال: يخرج وارث الثلاثين ثلثي النفقة، و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم، فإن أسلموا و هم صغار دفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا، فإن بقوا على الإسلام دفع الامام ميراثهم إليهم، و إن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الامام الميراث إلى ابن أخيه و ابن أخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، و يدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك» [1].

و قد اختلف الأصحاب في تنزيل هذه الرواية- لكونها معتبرة الإسناد- على طرق أربع، ثلاث منها للمصنف- (رحمه اللّه)- في النكت [2]:

أولها: أن المانع من الإرث هنا الكفر، و هو مفقود في الأولاد، إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة.

و يضعّف بمنع انحصار المانع في الكفر، بل عدم الإسلام، و هو هنا متحقّق.

سلّمنا، لكن نمنع من عدم كفر الأولاد، فإنه حاصل لهم بالتبعيّة كما يحصل الإسلام للطفل بها.

و ثانيها: تنزيلها على أن الأولاد أظهروا الإسلام لكن لمّا لم يعتدّ به لصغرهم كان إسلاما مجازيّا، بل قال بعضهم [3] بصحّة إسلام الصغير، فكان قائما مقام إسلام الكبير، لا في استحقاق الإرث بل في المراعاة و منعهما من القسمة الحقيقيّة إلى البلوغ لينكشف الأمر.


[1] الكافي 7: 143 ح 1، الفقيه 4: 245 ح 788، التهذيب 9: 368 ح 1315، الوسائل 17:

379 ب «2» من أبواب موانع الإرث ح 1.

[2] النهاية و نكتها 3: 236- 237.

[3] انظر الخلاف 3: 591 مسألة (20).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست