responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 308

و لو اختلف الاستحقاق (1) أو الورّاث أو هما فانظر نصيب الثاني، فإن نهض بالقسمة على الصحّة فلا كلام. مثل: أن يموت إنسان و يترك زوجة و ابنا و أبا و بنتا، فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة و عشرين، ثمَّ تموت الزوجة فتترك ابنا و بنتا.


قوله: «و لو اختلف الاستحقاق. إلخ».

(1) يفهم من قوله: «و لو اختلف الاستحقاق أو الورّاث» أن الصورة الأولى اتّحد فيها الوارث و الاستحقاق، و ليس كذلك، فإن عدد الوارث في الأولى نقص عنه في الثانية فلم يتّحد.

و الأولى في تقسيم المسألة إلى الحالتين أن يقال- كما أشرنا إليه في الأولى-: أنه إما أن ينحصر ورثة الميّت الثاني في الباقين، و يكون الإرث من الثاني على حسب إرثهم من الأول، و هي الحالة الأولى، أو لا يكون كذلك، بأن لا ينحصر ورثة الثاني في الباقين، أو ينحصر و لكن اختلف مقدار الاستحقاق، و هي الحالة الثانية. ثمَّ عدم انحصار ورثة الثاني من الباقين إما لأن الوارث غيرهم، أو لأن غيرهم يشركهم.

و المراد باختلاف الاستحقاق ما أشرنا إليه سابقا من إرث الأخوة الذين أحدهم من الأم، فإن الوارث في الثانية هو الباقون من وارث الأولى لكن اختلف الاستحقاق، فاحتيج إلى تصحيح المسألة الثانية أيضا، بخلاف ما لو كان الوارث هو الباقون مع بقاء الاستحقاق على حاله، كما إذا كان الأخوّة من جهة واحدة.

و لا فرق على الحالتين بين اتّحاد جهة الاستحقاق كالإرث بالبنوّة و الأخوّة، أو اختلافه كالإرث في الأولى بالبنوّة و في الثانية بالأخوّة، كما في الفرض الذي ذكرناه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست