responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 287

..........


قسمة التركة على الورثة. فأما تصحيح المسائل فله مقدّمات أورد بعضها في الكتاب و ترك بعضها. فمنها: بيان مخارج الفروض الستّة المقدّرة في كتاب اللّه تعالى.

و المراد بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا، كالنصف مثلا، فإنه يخرج صحيحا من اثنين، لأن نصفهما واحد صحيح. و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و لذلك كانت مخارج الفروض الستّة خمسة، لاتّحاد مخرج هذين الكسرين. و الغرض من ذلك إخراج الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق بغير كسر.

فالفروض الستّة المذكورة إما أن يقع في المسألة واحد منها، أو اثنان فصاعدا. فإن لم يقع فيها إلا واحد فالمخرج المأخوذ منه ذلك الكسر هو أصل المسألة. فالنصف من اثنين، و الثلث من ثلاثة، و الربع من أربعة. و على هذا.

و إن وقع فيها اثنان فصاعدا، فإن كانا من مخرج واحد، كالثلثين و الثلث، فالثلاثة أصل المسألة. و إن كانا مختلفي المخرج أخذنا المخرجين و نظرنا فيهما، فإن كانا متداخلين، كما إذا اجتمع الثمن و النصف و السدس و النصف، فأكثر المخرجين أصل المسألة، و هو الثمانية في الأولى و الستّة في الثانية.

و إن كانا متوافقين، كما إذا اجتمع السدس و الربع في مثل زوجة و واحد من كلالة الأم، أو زوج و أحد الأبوين مع ابن، ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر، فالمجتمع هو أصل المسألة. ففي المثال تضرب ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستّة تبلغ اثني عشر، فهو أصل المسألة. و لو اجتمع الثمن و السدس، كزوجة و أحد الأبوين مع ابن، فأصل الفريضة أربعة و عشرون، لأن الثمانية توافق الستّة

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست