responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 286

[الأول في مخارج الفروض الستّة، و طريق الحساب]

الأول في مخارج الفروض الستّة، (1) و طريق الحساب و نعني بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا. فهي إذا خمسة: النصف من اثنين، و الربع من أربعة، و الثمن من ثمانية، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و السدس من ستّة.

و كلّ فريضة حصل فيها نصفان، أو نصف و ما بقي، فهي من اثنين.

و إن اشتملت على ربع و نصف، أو ربع و ما بقي، فهي من أربعة.

و إن اشتملت على ثمن و نصف، أو ثمن و ما بقي، فهي من ثمانية.

و إن اشتملت على ثلث و ثلثين، أو ثلث و ما بقي، أو ثلثين و ما بقي، فهي من ثلاثة.

و إن اشتملت على سدس و ثلث، أو سدس و ثلثين، أو سدس و ما بقي، فمن ستّة.

و النصف مع الثلث، أو الثلاثين و السدس، أو مع أحدهما، من ستّة.

و لو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثني عشر. و لو كان بدله ثمن كانت من أربعة و عشرين.

إذا عرفت هذا،

[فالفريضة إما وفق السهام، أو زائدة، أو ناقصة]

فالفريضة إما وفق السهام، أو زائدة، أو ناقصة.

[القسم الأول: أن تكون الفريضة بقدر السهام]

القسم الأول: أن تكون الفريضة بقدر السهام فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث. مثل أخت لأب مع زوج، فالفريضة من اثنين. أو بنتين و أبوين، أو أبوين و زوج، فالفريضة من ستّة، و تنقسم بغير كسر.


قوله: «في مخارج الفروض الستّة. إلخ».

(1) مقصود الحساب في هذا الفنّ شيئان، أحدهما: تصحيح المسائل. و الثاني:

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست