اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 283
..........
في كتابه الكافي [1]: أنهم يورثون بالنسب و السبب الصحيحين دون الفاسدين.
و نقله عنه في المختلف [2] كذلك، و كذلك ولده في شرحه [3]. و الظاهر أن نقل الشهيد عنه وقع سهوا.
و احتجّ الشيخ- (رحمه اللّه)- لهذا القول برواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السلام): «أنه كان يورّث المجوسيّ إذا تزوّج بأمه من وجهين: من وجه أنها أمه، و من وجه أنها زوجته» [4]. و بأنهم يقرّون على معتقدهم. و بما روي: «أن رجلا سبّ مجوسيّا بحضرة الصادق (عليه السلام) فزبره و نهاه، فقال: إنه تزوّج بأمه، فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح» [5]. و بما روى عنه (عليه السلام): «أن كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه». [6] و بأنهم لو عقدوا على خمر أو خنزير لأقرّوا عليه، مع عدم جوازه في شرع الإسلام، فكذا هنا.
و أجيب بضعف خبر السكوني، و الباقي لا يدلّ على مطلوبه.
و بالغ ابن إدريس [7] في هذا الباب في الإنكار على الشيخ، و أطال المقال.
و محصّله: أن اعتماد الشيخ على رواية السكوني خاصّة، لعدم دلالة غيرها على مطلوبه، و حال السكوني مشهور. و الشيخ قد شرط في كتابه العدّة في أصول الفقه سلامة الرواية من فساد مذهب الراوي، فكيف يرجع هنا عن عمومات