اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 253
و لو كان مع الأبوين (1) خنثيان فصاعدا، كان للأبوين السدسان و الباقي للخنثيين، لأنه لا ردّ هنا.
على ما قرّرناه من القاعدة تبلغ ستّين، و هو المطلوب الذي بيّنّاه، أو تكتفي بالفريضة الكبرى، على ما اعتبره المصنف من جعل سهم الأبوين واحدا، و هو أحد عشر من ثلاثين.
هذا إذا كان الأبوان معا. أما لو كان أحدهما مع الخنثى- و كان حقّ المصنف أن يذكر فريضته منفردة، لا أن تطوى مع فريضة الأبوين كما فعل- فالفريضة على تقدير الذكوريّة ستّة، و على تقدير الأنوثيّة أربعة على ما اعتبره المصنف (رحمه اللّه)، و بين الفريضتين توافق بالنصف، فتضرب نصف إحداهما في الأخرى، ثمَّ المجتمع في الاثنين تبلغ أربعة و عشرين، لأحد الأبوين على تقدير الذكوريّة أربعة، و على تقدير الأنوثيّة ستّة، فله نصفهما خمسة، و للخنثى الباقي و هو تسعة عشر.
و على ما قرّرناه الفريضتان من ستّة، ثمَّ ترتقي على تقدير الأنوثيّة إلى أربعة و عشرين، و لا يحتاج هنا إلى ضربها في اثنين. و لعلّ هذا هو المرجّح للطريقة الأولى، لانتقاض هذه من هذا الوجه، من حيث إن ضرب فريضة الخناثى في اثنين لازم.
و هذا كلّه مبنيّ على الطريق الثاني. و في القواعد [1] أنه يجري على الطريقين. و فيه نظر.
قوله: «و لو كان مع الأبوين. إلخ».
(1) لأن أدنى ما يكون الخنثيان أنثيان، فلهما الثلثان و للأبوين الثلث، و على تقدير الذكوريّة لهما الباقي كيف كان، فلا يفترق الحال على التقديرين.