responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 252

..........


ثلثها اثنان، و للخنثى الباقي. و على تقدير أنوثيّته من خمسة، لهما سهمان بالأصل و الردّ، و له ثلاثة. و الفريضتان متباينتان، فتضرب إحداهما في الأخرى، ثمَّ المجتمع- و هو ثلاثون- في اثنين على قاعدة فريضة الخنثى تبلغ ستّين، للأبوين على تقدير الذكوريّة عشرون، و على تقدير الأنوثيّة أربعة و عشرون، فلهما نصفهما اثنان و عشرون، لكلّ واحد أحد عشر، و الباقي- و هو ثمانية و ثلاثون- للخنثى، و هو المجتمع من نصف نصيبه على التقديرين أيضا.

و إنما اقتصر المصنف- (رحمه اللّه)- على جعلها من ثلاثين تخفيفا [1] للحساب، و إلا فنصيب الأبوين- و هو أحد عشر- لا ينقسم عليهما على الصحّة، فلا بدّ من ضربه في اثنين كغيرها من الفروض.

هذا ما ذكره المصنف- (رحمه اللّه)- من طريق المسألة. و لك طريق آخر أوفق بقواعد الفرائض، و ذلك لأن الفريضة على تقدير الذكوريّة و الأنوثيّة من ستّة، لأنها مخرج الفروض الواقعة فيها و هي السدسان أو هما مع النصف على تقدير أنوثيّة الخنثى، و ليست الخمسة فريضة على تقدير الأنوثيّة، و إنما طويت السهام إليها حيث ردّ السهم السادس الفاضل عن السهام المقدّرة على الجميع بنسبة فروضهم، و هذا لا يسمّى فريضة في الاصطلاح، و إنما أصلها ستّة كهي على تقدير الذكوريّة، ثمَّ تنكسر بسبب الردّ في مخرج الخمس، فترتقي إلى ثلاثين. فهذه هي الفريضة على تقدير الأنوثيّة. و على تقدير الذكوريّة ستّة، و هي تداخل الفريضة الأخرى- و هي الثلاثون- فتكتفي بالأكثر، و تضربه في اثنين


[1] في الحجريّتين: تحقيقا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست