اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 25
أما لو لم يكن (1) له وارث سوى الامام [(عليه السلام)] فأسلم الوارث، فهو أولى من الامام، لرواية أبي بصير.
و قيل: إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الامام، ورث، و إن كان بعده لم يرث.
و قيل: لا يرث، لأن الإمام كالوارث الواحد.
قوله: «أما لو لم يكن. إلخ».
(1) وجه ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- من أولويّة المسلم رواية أبي بصير السابقة [1]، و هي دالّة على أن من أسلم من أقاربه فهو أولى من الامام، الشامل لنقل تركته إلى بيت مال الامام قبل الإسلام و عدمه.
و القول بالتفصيل ظاهر الشيخ في المبسوط [2]. و وجهه غير واضح.
و وجه الأخير ظاهر، لأن الإمام وارث واحد، فلا قسمة في حقّه كغيره من الوارث المتّحد. و الأجود ما اختاره المصنف (رحمه اللّه)، عملا بإطلاق الرواية المعتبرة الاسناد.