responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 25

أما لو لم يكن (1) له وارث سوى الامام [(عليه السلام)] فأسلم الوارث، فهو أولى من الامام، لرواية أبي بصير.

و قيل: إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الامام، ورث، و إن كان بعده لم يرث.

و قيل: لا يرث، لأن الإمام كالوارث الواحد.


قوله: «أما لو لم يكن. إلخ».

(1) وجه ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- من أولويّة المسلم رواية أبي بصير السابقة [1]، و هي دالّة على أن من أسلم من أقاربه فهو أولى من الامام، الشامل لنقل تركته إلى بيت مال الامام قبل الإسلام و عدمه.

و القول بالتفصيل ظاهر الشيخ في المبسوط [2]. و وجهه غير واضح.

و وجه الأخير ظاهر، لأن الإمام وارث واحد، فلا قسمة في حقّه كغيره من الوارث المتّحد. و الأجود ما اختاره المصنف (رحمه اللّه)، عملا بإطلاق الرواية المعتبرة الاسناد.


[1] راجع ص 23.

[2] المبسوط 4: 79.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست