responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 24

و إذا أسلم الكافر (1) على ميراث قبل قسمته، شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة، و انفرد به إن كان أولى.

و لو أسلم بعد القسمة، أو كان الوارث واحدا، لم يكن له نصيب.


قوله: «و إذا أسلم الكافر. إلخ».

(1) لا فرق في ذلك بين كون المورّث مسلما أو كافرا. و النماء المتجدّد بعد الموت و قبل القسمة تابع للأصل.

و يدلّ على أصل الحكم- مضافا إلى ما تقدّم من صحيحة أبي بصير- حسنة عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه، و إن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له» [1]. و غيرها من الأخبار [2].

و لا فرق مع اتّحاد الوارث بين كون عين التركة باقية و تالفة، خلافا لابن الجنيد [3] حيث حكم بالمشاركة مع بقاء عين التركة. و هو نادر.

و لو قسّم البعض ورث ممّا لم يقسّم. و لو كان بعض التركة لا يقبل القسمة، و لم يحصل التراضي على قسمته، ورث نصيبه منه على الأقوى.


[1] الكافي 7: 144 ح 3، التهذيب 9: 369 ح 1317، الوسائل 17: 382 ب «3» من أبواب موانع الإرث ح 2.

[2] لا حظ الوسائل 17: 380 ب «3» من أبواب موانع الإرث.

[3] حكاه عنه العلامة في المختلف: 751.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست