responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 23

و لو كان للمسلم (1) ورّاث كفّار لم يرثوه، و ورثه الإمام [(عليه السلام)] مع عدم الوارث المسلم.


نصرانيّ أسلم ثمَّ رجع إلى النصرانيّة ثمَّ مات، قال: «ميراثه لولده النصارى» [1].

و مقتضاها كون الارتداد عن ملّة. و بمضمونها أفتى الصدوق في المقنع [2]، و رواه ابن الجنيد [3] في كتابه عن ابن فضّال و ابن يحيى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و قال: «لنا في ذلك نظر». و الأشهر هو اختصاص إرثه بالمسلمين.

قوله: «و لو كان للمسلم. إلخ».

(1) يدلّ على ذلك روايات، منها صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مسلم مات و له أم نصرانيّة و له زوجة و ولد مسلمون، فقال:

إن أسلمت أمه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين، و أمّه نصرانيّة، و له قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب من المسلمين، و أمّه نصرانيّة، و له قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها، و إن لم تسلم أمه و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له، و إن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام» [4].


[1] الفقيه 4: 245 ح 789، التهذيب 9: 372 ح 1328، الاستبصار 4: 193 ح 724، الوسائل 17: 385 ب «6» من أبواب موانع الإرث ح 1.

[2] المقنع: 179.

[3] حكاه عنه العلامة في المختلف: 751.

[4] الكافي 7: 144 ح 2، الفقيه 4: 244 ح 787، التهذيب 9: 369 ح 1316، الوسائل 17: 380 ب «3» من أبواب موانع الإرث ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست