responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 225

و لا يضمن إلا سائبة (1) لا ولاء عليه، كالمعتق في الكفّارات و النذور، أو من لا وارث له أصلا.

و لا يرث هذا (2) إلا مع فقد كلّ مناسب، و مع فقد المعتق. و هو أولى من الامام. و يرث معه الزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى.


في طرف المضمون. فلو كان للضامن أولاد- مثلا- و مات في حياة المضمون الذي لا وارث له بطل الضمان، و لم ينتقل الإرث إلى أولاد الضامن، قصرا للحكم على موضع الشرط، و وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين.

قوله: «و لا يضمن إلا سائبة. إلخ».

(1) لأن هذا الإرث متأخّر عن الإرث بالنسب و العتق، فيكون ضمانه مشروطا بذلك. و قد تقدّم [1] في النصوص ما يدلّ عليه.

قوله: «و لا يرث هذا إلا. إلخ».

(2) الفرق بين هذا الحكم و السابق- مع اشتراكهما في اشتراط فقد المناسب و المعتق-: أن ذلك شرط صحّة العقد، و هذا شرط للإرث. و المعنى: أنه مع صحّة العقد و اجتماع شرائطه، بأن لا يكون للمضمون وارث مناسب و لا معتق عند العقد، لا يثبت الإرث للضامن إلا مع فقد الوارث المذكور عند موت المضمون أيضا. فلو فرض تجدّد وارث للمضمون، بأن تزوّج بعد العقد و ولد له أولاد، كان إرثه لهم دون الضامن، و إن كان سببه صحيحا سابقا.

و هل يبطل العقد بتجدّد الوارث، أو يقع مراعى بفقده عند الموت؟ وجهان، من الحكم بصحّته فيستصحب، و لا ينافيه تقدّم غيره عليه، و من أن شرط صحّته


[1] في ص: 223.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست