و صحيحة أبي بصير عنه (عليه السلام) أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة، فقال: «يتولّى من شاء، و على من يتولّى جريرته، و له ميراثه» [2].
إذا تقرّر ذلك، فهذا العقد يفتقر إلى إيجاب و قبول كغيره من العقود، بأن يقول المضمون: عاقدتك على أن تنصرني و تدفع عنّي و تعقل عنّي و ترثني، فيقول: قبلت، و ما أشبه ذلك. و لو كان المتعاقدان ليس لهما وارث و أرادا التوارث من الجانبين قال أحدهما في العقد: على أن تنصرني و أنصرك، و تعقل عنّي و أعقل عنك، و ترثني و أرثك، و نحو ذلك.
و هل هو من العقود اللازمة أم الجائزة؟ قال الشيخ في الخلاف [3] بالثاني، و جعل لكلّ [واحد] [4] منهما فسخه و نقل الولاء إلى غيره إلا أن يعقل عنه، و تبعه ابن حمزة [5]، لأصالة عدم اللزوم. و ذهب ابن إدريس [6] و الأكثر إلى لزومه، لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[7]، و: «المسلمون عند شروطهم» [8]. و هذا أقوى.
قوله: «لكن لا يتعدّى الضامن».
(1) بمعنى أنه لا يتعدّى إلى غيره من أقاربه و ورثته، فإن فقد الوارث إنما يعتبر