responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 218

[السادسة: لو أولد العبد بنتين من معتقة، فاشترتا أباهما، انعتق عليهما]

السادسة: لو أولد العبد (1) بنتين من معتقة، فاشترتا أباهما، انعتق عليهما. فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية و الردّ لا بالولاء، لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب.

و لو ماتتا أو إحداهما و الأب موجود كان الميراث لأبيهما. و لو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة لأختها بالتسمية و الردّ. و لا ميراث للمولاة، لوجود المناسب.

و لو ماتت الأخرى و لا وارث لها هل يرثها مولى أمها؟ فيه تردّد، منشؤه هل انجرّ الولاء إليهما بعتق الأب أم لا؟ و لعلّ الأقرب أنه لا ينجرّ هنا، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب و العتق.


المعتق و هي متأخّرة عن عصبة المعتق كما مرّ [1].

و إن لم يكن للأب عصبة فميراث العتيق للبنت، لا من حيث إنها بنت المعتق، بل لأنها معتق المعتق، و هو قريب يرث عند فقد المعتق و عصباته.

هذا إذا قلنا إن مشتري القريب الذي يعتق بالشراء يثبت له الولاء، و إلا فلا شيء لها أيضا، و كان ميراثه للإمام إن لم يكن هناك وارث آخر، من ضامن جريرة أو منعم على بعض أصوله أو عصبته له.

قوله: «لو أولد العبد. إلخ».

(1) إذا أولد العبد بنتين من معتقة فولاؤهما لمولى أمهما، لوجود الشرط المعتبر في ثبوت الولاء لمولى الأم، و هو رقّية الأب. فإذا اشترت البنتان أباهما بعد ذلك و انعتق عليهما، ففي ثبوت الولاء لهما عليه وجهان مبنيّان على أن شراء


[1] في ص: 207- 208.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست