اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 217
..........
إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه» [1]. و السند ضعيف، و الدلالة منتفية، لأن الحكم بالتوارث بينهما أعمّ من كونه بسبب العتق، فجاز أن يكون بسبب القرابة، بل هو أقرب.
و ذهب ابن إدريس [2] و أكثر المتأخّرين إلى العدم، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إنما الولاء لمن أعتق» [3] و هذا لم يعتق، و إنما أعتقه اللّه تعالى. و يمنع كون فاعل السبب فاعل المسبّب مطلقا.
إذا تقرّر ذلك فنقول: إذا اشترت المرأة أباها فانعتق عليها، ثمَّ أعتق الأب عبدا، و مات عتيقه بعد موته، فإن قلنا إن الإناث من الأولاد يرثن المنعم إذا كان ذكرا كان ميراثه للمرأة، من حيث إنها وارث المنعم، النصف بالتسمية و الآخر بالردّ لا بالتعصيب، لأنه عندنا باطل، و عند بعض [1] العامّة أنها ترثه أيضا، لكن نصفه بالتسمية و النصف الآخر بالتعصيب، لأنها أقرب، و هي عصبة لأبيها بولائها عليه.
و إن قلنا إن المرأة لا ترث الولاء، فإن كان للأب عصبة من النسب، من أخ أو عمّ أو ابن عمّ قريب أو بعيد، فميراث العتيق له، و لا شيء للبنت، لأنها معتقة
[1] في هامش «و»: «قال في العزيز نقلا عن بعضهم: قد أخطأ في هذه المسألة أربعمائة قاض، لأنهم رأوها أقرب، و هي عصبة، و الحقّ عندهم أن بنت المعتق لا ترث. منه (قدّس سرّه)». لم نجده في فتح العزيز للرافعي، و ليس هناك كتاب باسم العزيز، و نقله النووي في روضة الطالبين 8: 437، و لكنّه نقل خطأ القضاة فيما إذا كان مع البنت عصبة كأخ، حيث ورّثوها دون العصبة، و انظر المغني لابن قدامة 7: 266.
[1] الفقيه 3: 80 ح 287، الوسائل 16: 16 ب «13» من كتاب العتق ح 5.