اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 208
و المنعم لا يرثه (1) المعتق و لو لم يخلّف وارثا، و يكون ميراثه للإمام دون المحرّر.
المباشر، ثمَّ أقاربه على التفصيل السابق [1]، ثمَّ معتق المعتق، ثمَّ أقاربه على تفصيل أقارب المعتق. و قوله: «دون أمه» مبنيّ على ما سلف [2]. و مع عدم ذلك كلّه فلمعتق معتق المعتق، ثمَّ لأقاربه، و هكذا. فإن فقد الجميع انتقل الإرث إلى معتق أب المعتق، ثمَّ معتق هذا المعتق، و هكذا كالأول.
قوله: «و المنعم لا يرثه. إلخ».
(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى عليه الشيخ [3] الإجماع. و يدلّ عليه أيضا أن الإرث يحتاج إلى سبب شرعيّ يستند إليه، و لم يثبت ذلك هنا شرعا. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «الولاء لمن أعتق» [4] و في خبر آخر: «إنما الولاء لمن أعتق» [5] و الحصر أظهر دلالة. و لأصالة عدم التوارث.
و خالف في ذلك ابن بابويه [6] و ابن الجنيد [7]، فحكما بإرث المعتق المنعم إذا لم يخلّف وارثا غيره. و لعلّ استنادهما إلى خبر [8] اللحمة. و هو ضعيف.
نعم لو دار الولاء توارثا، كما لو اشترى العتيق أبا المنعم فأعتقه و انجرّ ولاؤه من مولى المنعم إلى العتيق.