responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 208

و المنعم لا يرثه (1) المعتق و لو لم يخلّف وارثا، و يكون ميراثه للإمام دون المحرّر.


المباشر، ثمَّ أقاربه على التفصيل السابق [1]، ثمَّ معتق المعتق، ثمَّ أقاربه على تفصيل أقارب المعتق. و قوله: «دون أمه» مبنيّ على ما سلف [2]. و مع عدم ذلك كلّه فلمعتق معتق المعتق، ثمَّ لأقاربه، و هكذا. فإن فقد الجميع انتقل الإرث إلى معتق أب المعتق، ثمَّ معتق هذا المعتق، و هكذا كالأول.

قوله: «و المنعم لا يرثه. إلخ».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى عليه الشيخ [3] الإجماع. و يدلّ عليه أيضا أن الإرث يحتاج إلى سبب شرعيّ يستند إليه، و لم يثبت ذلك هنا شرعا. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «الولاء لمن أعتق» [4] و في خبر آخر: «إنما الولاء لمن أعتق» [5] و الحصر أظهر دلالة. و لأصالة عدم التوارث.

و خالف في ذلك ابن بابويه [6] و ابن الجنيد [7]، فحكما بإرث المعتق المنعم إذا لم يخلّف وارثا غيره. و لعلّ استنادهما إلى خبر [8] اللحمة. و هو ضعيف.

نعم لو دار الولاء توارثا، كما لو اشترى العتيق أبا المنعم فأعتقه و انجرّ ولاؤه من مولى المنعم إلى العتيق.


[1] انظر ص: 201.

[2] في الصفحة السابقة.

[3] الخلاف 4: 84 مسألة (91).

[4] تقدّم ذكر مصادره في ص: 197 هامش (2).

[5] موطّإ مالك 2: 780 ح 17، صحيح البخاري 3: 96، صحيح مسلم 2: 1141 ح 5، سنن أبي داود 4: 21 ح 3929، سنن البيهقي 10: 338.

[6] الفقيه 4: 224 ب «151».

[7] حكاه عنه العلامة في المختلف: 633.

[8] تقدم ذكر مصادره في ص: 197 هامش (1).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست