responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 209

و لا يصحّ بيع الولاء، (1) و لا هبته، و لا اشتراطه في بيع.

[مسائل ثمان]

مسائل ثمان:

[الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم]

الأولى: ميراث ولد المعتقة (2) لمن أعتقهم، و لو أعتقوا حملا مع أمهم، و لا ينجرّ ولاؤهم.

و لو حملت بهم بعد العتق، كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقّا. و لو كان حرّا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء. و إن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب. و كذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم، انجرّ ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب.


قوله: «و لا يصحّ بيع الولاء. إلخ».

(1) لأنه ليس مالا [1] يقبل النقل، و خبر اللحمة صريح فيه، لأن النسب لا يقبل ذلك، و قد جعل لازمه كونه لا يباع و لا يوهب. و لمّا كان حكمه مختصّا بالمعتق كان اشتراطه لغيره اشتراطا غير سائغ، فكان باطلا. و في صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن عائشة قالت للنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله):

إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): الولاء لمن أعتق» [2]، و أبطل شرطهم.

قوله: «ميراث ولد المعتقة. إلخ».

(2) أراد بقوله: «إن ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم» أن المعتق مباشرة مقدّم في حقّ الولاء على معتق الأبوين، لأن نعمة من أعتقه عليه أعظم من نعمة من أعتق بعض أصوله، فيختصّ بالولاء.


[1] في «خ»: ممّا يقبل.

[2] الكافي 6: 198 ح 4، التهذيب 8: 250 ح 907، الوسائل 16: 40 ب «37» من كتاب العتق ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست