responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 192

..........


ذات الولد جمعا بينها و بين هذه، مع ما فيها من القطع حيث لم يسندها إلى إمام.

و لا يخفى ما فيه.

و ربما رجّح التفصيل من حيث إن فيه تقليلا لتخصيص الآية [1]، و ظهور الشبهة في عموم هذه الأخبار بواسطة هذه الرواية و رواية ابن أبي يعفور الدالّة على إرثها من كلّ شيء كالزوج، بحملها على ذات الولد جمعا، فلا أقلّ من انقداح الشبهة في العموم للزوجات المانع من حمل الآية على عمومها، مضافا إلى ذهاب جماعة من أجلّاء المتقدّمين- كالصدوق [2] و الشيخ في التهذيب [3] و جملة المتأخّرين [4]- إليه، و ذهاب جماعة آخرين إلى أن مثل هذه الأخبار لا تخصّص القرآن مطلقا، فلا أقلّ من وقوع الشبهة في التخصيص. و لا بأس بهذا القول، و إن كان القول بالتسوية بين الزوجات أيضا قويّا متينا.

الثالث: في بيان الحكمة في هذا الحرمان، و به يظهر أيضا عدم الفرق بين الزوجات و إن كان بعضهنّ أقوى في ذلك من بعض.

و محصّل ما دلّت عليه النصوص منها: أن الزوجة لا نسب بينها و بين الورثة، و إنما هي دخيل عليهم، فربما تزوّجت بعد الميّت بغيره ممّن كان ينافسه و يحسده فتسكنه في مساكنه و تسلّطه على عقاره، فيحصل على الورثة بذلك غضاضة عظيمة، فاقتضت الحكمة الإلهيّة منعها من ذلك، و إعطاءها القيمة جبرا


[1] النساء: 12.

[2] الفقيه 4: 252 ذيل ح 812.

[3] التهذيب 9: 300 ذيل ح 1075.

[4] انظر الهامش (5) في ص: 190.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست