responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 191

..........


في الكتاب- اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج.

و ذهب جماعة- منهم المفيد [1]، و المرتضى [2]، و الشيخ في الاستبصار [1]، و أبو الصلاح [4]، و ابن إدريس [5]، و المصنف في النافع [6]، و تلميذه الشارح [7]، بل ادّعى ابن إدريس [8] عليه الإجماع- إلى أن هذا المنع عامّ في كل زوجة، سواء كان لها ولد من الميّت أم لا، عملا بإطلاق الأخبار [9] أو عمومها المتناول للجميع. و قد تقدّم [10] منها جملة.

و جميع ما [كان] ورد [11] في هذا الباب على كثرته دالّ على ذلك، فلا وجه لتعداده، إلا رواية واحدة و هي رواية ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة: «في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع» [12]. فالمفصّلون خصّوا جميع تلك الأخبار بغير


[1] راجع الاستبصار 4: 154- 155، فقد ذكر في توجيه الرواية الدالّة على إرث الزوجة من الزوج مطلقا وجهين، و نسب التفصيل بين ذات الولد و غيرها إلى الصدوق ساكتا عليه، و لم يجعله وجها ثالثا للتوجيه، و هو يشعر بعدم قبوله. و انظر المختلف: 736.


[1] المقنعة: 687.

[2] الانتصار: 301.

[4] الكافي في الفقه: 374.

[5] السرائر 3: 259.

[6] المختصر النافع: 272.

[7] كشف الرموز 2: 464.

[8] السرائر 3: 259.

[9] لاحظ الوسائل 17: 517 ب «6» من أبواب ميراث الأزواج.

[10] في ص: 186- 188.

[11] من «ل، ر، خ».

[12] الفقيه 4: 252 ح 813، التهذيب 9: 301 ح 1076، الاستبصار 4: 155 ح 582، الوسائل 17:

523 ب «7» من أبواب ميراث الأزواج ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست