اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 191
..........
في الكتاب- اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج.
و ذهب جماعة- منهم المفيد [1]، و المرتضى [2]، و الشيخ في الاستبصار [1]، و أبو الصلاح [4]، و ابن إدريس [5]، و المصنف في النافع [6]، و تلميذه الشارح [7]، بل ادّعى ابن إدريس [8] عليه الإجماع- إلى أن هذا المنع عامّ في كل زوجة، سواء كان لها ولد من الميّت أم لا، عملا بإطلاق الأخبار [9] أو عمومها المتناول للجميع. و قد تقدّم [10] منها جملة.
و جميع ما [كان] ورد [11] في هذا الباب على كثرته دالّ على ذلك، فلا وجه لتعداده، إلا رواية واحدة و هي رواية ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة: «في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع» [12]. فالمفصّلون خصّوا جميع تلك الأخبار بغير
[1] راجع الاستبصار 4: 154- 155، فقد ذكر في توجيه الرواية الدالّة على إرث الزوجة من الزوج مطلقا وجهين، و نسب التفصيل بين ذات الولد و غيرها إلى الصدوق ساكتا عليه، و لم يجعله وجها ثالثا للتوجيه، و هو يشعر بعدم قبوله. و انظر المختلف: 736.