responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 185

..........


و ثانيها: حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته. و بهذا صرّح من المتأخّرين العلامة في القواعد [1] و الشهيد في الدروس [2] و أكثر المتأخّرين [3]، و ادّعوا أنه هو المشهور، بل ادّعوا أنه عين الأول. و هو ممنوع، كما يظهر ذلك من تتبّع عباراتهم.

و ثالثها: حرمانها من الرباع- و هي الدور و المساكن- دون البساتين و الضياع، و تعطى قيمة الآلات و الأبنية من الدور و المساكن [دون البساتين] [4].

و هو قول المفيد [5]، و ابن إدريس [6]، و المصنف في النافع [7]، و تلميذه مصنف كشف الرموز [8]، و مال إليه في المختلف [9] بعض الميل.

و رابعها: حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته. و هو قول المرتضى [10]، و استحسنه في المختلف [11]، و إن استقرّ رأيه أخيرا على الأول.

و ابن الجنيد [12]- (رحمه اللّه)- منع من ذلك كلّه، و حكم بإرثها من كلّ شيء كغيرها من الورّاث.


[1] قواعد الأحكام 2: 178.

[2] الدروس الشرعيّة 2: 358.

[3] إيضاح الفوائد 4: 240، المقتصر: 365.

[4] من الحجريّتين.

[5] المقنعة: 687.

[6] السرائر 3: 258- 259.

[7] المختصر النافع: 272.

[8] كشف الرموز 2: 463.

[9] المختلف: 736.

[10] الانتصار: 301.

[11] المختلف: 736.

[12] حكاه عنه العلامة في المختلف: 736.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست