اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 186
..........
حجّة الأول: حسنة الفضلاء الخمسة- الأخوين: زرارة و بكير، و فضيل، و بريد، و محمد بن مسلم- عن الباقر و الصادق (عليهما السلام): «أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلا أن يقوّم الطوب و الخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب» [1].
و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): «أن المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئا، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت ممّا ترك، و يقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب، فتعطى حقّها منه» [2]. و غيرهما من الأخبار [3] الكثيرة.
و الكلام في دلالة هذه الأخبار على المدّعى كما تقدّم [4] في أخبار الحبوة، من حيث اشتمال بعضها [5] على زيادة على المطلوب، كالسلاح و الدوابّ في الخبر [6] الصحيح، و عدم التعرّض لإعطاء قيمة الآلات، إلا أن الأول يدلّ على تمام المطلوب، و إن لم يكن صحيحا فهو قريب منه في الحجيّة، و مطلق الثاني مقيّد به، و ما اشتمل عليه من الزيادة منفيّ بالإجماع.
و حمله بعضهم [7] على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف، فإنها لا ترث