responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 186

..........


حجّة الأول: حسنة الفضلاء الخمسة- الأخوين: زرارة و بكير، و فضيل، و بريد، و محمد بن مسلم- عن الباقر و الصادق (عليهما السلام): «أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلا أن يقوّم الطوب و الخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب» [1].

و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): «أن المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئا، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت ممّا ترك، و يقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب، فتعطى حقّها منه» [2]. و غيرهما من الأخبار [3] الكثيرة.

و الكلام في دلالة هذه الأخبار على المدّعى كما تقدّم [4] في أخبار الحبوة، من حيث اشتمال بعضها [5] على زيادة على المطلوب، كالسلاح و الدوابّ في الخبر [6] الصحيح، و عدم التعرّض لإعطاء قيمة الآلات، إلا أن الأول يدلّ على تمام المطلوب، و إن لم يكن صحيحا فهو قريب منه في الحجيّة، و مطلق الثاني مقيّد به، و ما اشتمل عليه من الزيادة منفيّ بالإجماع.

و حمله بعضهم [7] على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف، فإنها لا ترث


[1] الكافي 7: 128 ح 3، التهذيب 9: 297 ح 1064، الاستبصار 4: 151 ح 570، الوسائل 17:

519 ب «6» من أبواب ميراث الأزواج ح 5.

[2] الكافي 7: 127 ح 2، التهذيب 9: 298 ح 1065، الاستبصار 4: 151 ح 571، الوسائل 17:

517 ب «6» من أبواب ميراث الأزواج ح 1.

[3] لاحظ الوسائل 17: 517 ب «6» من أبواب ميراث الأزواج.

[4] في ص: 131- 132. 161.

[5] لاحظ الوسائل 17: 517 ب «6» من أبواب ميراث الأزواج ح 1.

[6] لاحظ الوسائل 17: 517 ب «6» من أبواب ميراث الأزواج ح 12.

[7] إيضاح الفوائد 4: 241.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست