اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 167
و لو اجتمع (1) عمّ الأب و عمّته، و خاله و خالته، و عمّ الأم و عمّتها، و خالها و خالتها، قال في النهاية[1]: كان لمن تقرّب بالأم الثلث، بينهم بالسويّة، و لمن تقرّب بالأب الثلثان، ثلثه لخال الأب و خالته، بينهما بالسويّة، و ثلثاه بين العمّ و العمّة، بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين. فيكون أصل الفريضة ثلاثة، تنكسر على الفريقين، فتضرب أربعة في تسعة تصير ستّة و ثلاثين، ثمَّ تضربها في ثلاثة فتصير مائة و ثمانية.
و هذا الحكم محلّ وفاق حيث كانوا مجتمعين مع الأعمام، كما هو مفروض المسألة، فللأخوال الثلث مطلقا، ثمَّ يقسّم هذا الثلث بينهم على ما ذكر، فللواحد من قبل الأم سدسه، و للأكثر ثلثه، و الباقي للمتقرّب بالأب. و الثلثان للعمّ اتّحد أم تعدّد. ثمَّ إن كان المتعدّد من جهة واحدة، و إلا كان حكمهم في الثلاثين كالأخوال، فللعمّ من الأم- و هو أخو أبي الميّت من أمه- سدس الثلاثين إن كان واحدا، و ثلثه إن كان أكثر بالسويّة، و باقي الثلاثين للعمّ من قبل الأب أو الأعمام و العمّات للذكر مثل حظّ الأنثيين، كالإخوة للأب و خالا أو خالة.
قوله: «و لو اجتمع. إلخ».
(1) إذا انتقل فرض الميراث إلى عمومة الأب و خؤولته و عمومة الأم و خؤولتها، لفقد مثلهم للميّت و فقد فروعهم، فعلى اعتبار التقرّب بالمتوفّى- كما هو المشهور- فأقارب أمه الأربعة من العمومة و الخؤولة يرثون نصيبها- و هو الثلث- بالسويّة، و أقارب أبيه الأربعة من العمومة و الخؤولة يرثون نصيب الأب و هو الثلثان. ثمَّ يقتسمه الخؤولة و العمومة أثلاثا كما لو انفردوا، فللخال و الخالة