responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 168

..........


ثلث الثلاثين بالسويّة على قاعدة إرث الخؤولة، و للعمّ و العمّة ثلثا الثلاثين بالتفاوت على قاعدة إرث العمومة.

و على هذا فأصل الفريضة ثلاثة، و سهام أقرباء الأم أربعة، و سهام أقرباء الأب ثمانية عشر، لأنه يحتاج فيه إلى ثلث و للثلث نصف و للثلثين ثلث، فكسورها نصف و ثلث، تضرب أحد مخرجيهما في الآخر للتباين، ثمَّ تضرب المجتمع- و هو ستّة- في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر، ثمَّ تنسب أحد العددين و هو الأربعة و الثمانية عشر إلى الآخر تجده موافقا له بالنصف، لأن الباقي من الأكثر بعد إسقاط الأقلّ منه أربع مرّات اثنان، فتضرب نصف أحدهما في الآخر، و هو الذي أشار إليه المصنف- (رحمه اللّه)- بقوله: تضرب أربعة في تسعة ثمَّ المجتمع- و هو ستّة و ثلاثون- في ثلاثة- أصل الفريضة- تبلغ مائة و ثمانية، ثلثها ستّة و ثلاثون لأقرباء الأم بالسويّة، لكلّ تسعة، و ثلثاها اثنان و سبعون لأقرباء الأب، ثلثه أربعة و عشرون لخاله و خالته بالسويّة لكلّ اثنا عشر، و ثلثاه لعمّه و عمّته بالتفاوت، للعمّة ستّة عشر، و للعمّ اثنان و ثلاثون.

و نسبة المصنف- (رحمه اللّه)- هذا القول إلى الشيخ يؤذن بتردّد فيه.

و وجهه: أن في الفريقين أربعة خؤولة و أربعة عمومة، فيحتمل أن يجعل لهم الثلث بالسويّة، و للأعمام الثلاثين على قاعدة العمومة و الخؤولة. ثمَّ فريضة الأعمام تكون بالتفاوت، بأن يجعل ثلثها لعمّ الأم و عمّتها بالسويّة أيضا، لتقرّبهما بالأم، و ثلثاها لعمّ الأب و عمّته أثلاثا. و صحّتها من مائة و ثمانية أيضا كالأول.

و قيل [1]: بل يجعل لخال الأم و خالتها ثلث الثلث بالسويّة، و ثلثاها لعمّها و عمّتها


[1] القائل هو المحقّق الخواجة نصير الدين الطوسي، حكاه عنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 4: 230.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست