responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 166

فإن كان الأخوال (1) مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثى. و إن كانوا متفرّقين، فلمن تقرّب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا، و ثلثه إن كان أكثر، بينهم بالسويّة، و الباقي لمن تقرّب منهم بالأب و الأم. و للأعمام ما بقي، فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، و إن كانوا متفرّقين فلمن تقرّب منهم بالأم السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسويّة، و الباقي للأعمام من قبل الأب و الأم، بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين. و يسقط من تقرّب بالأب منفردا، إلا مع عدم من يتقرّب بالأب و الأم.


للخال أو الخالة من الأبوين أو الأب، لأنهم يتقرّبون بالإخوة فيرثون ميراثهم.

و الأصحّ الأول، لدلالة الأخبار عليه، و منع مساواتهم للإخوة من كلّ وجه.

و لا فرق مع اتّحاد الخال و الخالة في استحقاقه الثلث بين المتقرّب بالأب و الأم.

و كذا لا فرق في استحقاق العمّ و العمّة الثلاثين بين المتقرّب بهما أو بأحدهما. و ابن أبي عقيل على [1] أصله المتقدّم، فجعل للخال المتّحد السدس، و للعمّة النصف كالإخوة، و الباقي ردّ عليهم على قدر سهامهم. و كذلك إن ترك عمّة و خالة.

و الأخبار حجّة عليه.

قوله: «فإن كان الأخوال. إلخ».

(1) المراد باجتماعهم أن يكونوا من جهة واحدة لأب أو لأم أو لهما، فإنهم حينئذ يقتسمون بالسويّة، إلا على ما سبق [2] من القول النادر في خؤولة الأب. و مع تفرّقهم- بأن كانوا أخوالا للأبوين أو للأب و أخوالا للأم- نزّلت خؤولة الأم هنا بمنزلة الإخوة للأم، فللواحد السدس مطلقا، و لما زاد الثلث، و الباقي للمتقرّب منهم بالأب.


[1] انظر الهامش (6) في الصفحة السابقة.

[2] راجع ص: 164.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست