اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 165
..........
و نصيبه الثلثان، أو يرث الأخوال نصيب الأم، و الأعمام نصيب الأب، كما أشرنا إليه سابقا [1]. و على التقديرين لا فرق بين اتّحاد الخال و تعدّده، و ذكوريّته و أنوثيّته.
و الأخبار به مع ذلك كثيرة، منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إن في كتاب عليّ (عليه السلام): رجل مات و ترك عمّه و خاله، قال: للعمّ الثلثان، و للخال الثلث» [2]. و إن فيه أيضا: «أن العمّة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الأم، و بنت الأخ بمنزلة الأخ، و كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه» [3]. و حسنة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا اجتمعت العمّة و الخالة فللعمّة الثلثان، و للخالة الثلث» [4]. و غيرهما من الأخبار [5] الكثيرة.
و ذهب جماعة- منهم ابن أبي [6] عقيل، و المفيد [7]، و القطب [8] الكيدري، و معين الدين [9] المصري- إلى تنزيل العمومة و الخؤولة منزلة الكلالة، فللواحد من الخؤولة للأم السدس ذكرا كان أم أنثى، و للاثنين فصاعدا الثلث، و الباقي