responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 165

..........


و نصيبه الثلثان، أو يرث الأخوال نصيب الأم، و الأعمام نصيب الأب، كما أشرنا إليه سابقا [1]. و على التقديرين لا فرق بين اتّحاد الخال و تعدّده، و ذكوريّته و أنوثيّته.

و الأخبار به مع ذلك كثيرة، منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إن في كتاب عليّ (عليه السلام): رجل مات و ترك عمّه و خاله، قال: للعمّ الثلثان، و للخال الثلث» [2]. و إن فيه أيضا: «أن العمّة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الأم، و بنت الأخ بمنزلة الأخ، و كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه» [3]. و حسنة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا اجتمعت العمّة و الخالة فللعمّة الثلثان، و للخالة الثلث» [4]. و غيرهما من الأخبار [5] الكثيرة.

و ذهب جماعة- منهم ابن أبي [6] عقيل، و المفيد [7]، و القطب [8] الكيدري، و معين الدين [9] المصري- إلى تنزيل العمومة و الخؤولة منزلة الكلالة، فللواحد من الخؤولة للأم السدس ذكرا كان أم أنثى، و للاثنين فصاعدا الثلث، و الباقي


[1] انظر ص: 157.

[2] الكافي 7: 119 ح 1، التهذيب 9: 324 ح 1162، الوسائل 17: 504 ب «2» من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ح 1.

[3] تقدّم ذكر مصادره في ص: 158 هامش (2).

[4] الكافي 7: 120 ح 6، التهذيب 9: 324 ح 1165، الوسائل 17: 505 الباب المتقدّم ح 4.

[5] لاحظ الوسائل 17: 504 ب «2» من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.

[6] حكاه عنهما العلامة في المختلف: 734.

[7] المقنعة: 708.

[8] إصباح الشيعة: 368.

[9] حكاه عنهما العلامة في المختلف: 735.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست