اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 153
..........
الأقرب من إخوة الأم فالأقرب، و كذلك إخوة الأبوين و الأب، و لم يعتبر قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر، كما لم يعتبر قرب الأخ بالنسبة إلى الجدّ الأعلى، لتعدّد الصنف.
و فرّع عليه أن الأخ للأم مع ابن الأخ للأبوين يأخذ فرضه و هو السدس، و الباقي لابن الأخ للأب و الأم أو للأب، محتجّا بأن قرابتهما من جهتين فيأخذ كلّ منهما من جهة قرابته، بخلاف ما لو كان الأخ لأب و ابن الأخ لأب و أم، فإن المال هنا كلّه للأخ من الأب عنده، لأنه أقرب ببطن و قرابتهما من جهة واحدة.
و قال [1]: لو ترك أخا لأم و ابنة أخ لأب و أم، فللأخ من الأم السدس، و لابنة الأخ من الأب و الأم النصف، و ما بقي ردّ عليها، لأنها تورّث ميراث أبيها. و هكذا القول [2] في ابن الأخ للأم مع ابن ابن الأخ للأبوين.
و المصنف- (رحمه اللّه)- و الجماعة [3] نقلوا عنه التعليل بكثرة الأسباب، و ضعّفوه بأن كثرة السبب إنما تؤثّر مع تساوي الدرجة لا مع تفاوتها، و هي هنا متفاوتة، من حيث إن الأخ للأم أقرب درجة من ابن الأخ مطلقا.
و هذا التوجيه جيّد، إلا أن ظاهر كلام الفضل التعليل بما ذكرناه من اختلاف الجهة لا زيادة السبب، و من ثمَّ فرّق بين الأخ من الأم و من الأب وحده كما نقلناه [1] عنه، مع اشتراكهما في التساوي في السببيّة بالنسبة إلى الأخ من الأبوين، مع أن ابن الأخ للأبوين أزيد سببا.
[1] لم ينقله الشارح «(قدّس سرّه)» عنه هنا، و حكاه عنه الصدوق في الفقيه 4: 201.