responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 153

..........


الأقرب من إخوة الأم فالأقرب، و كذلك إخوة الأبوين و الأب، و لم يعتبر قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر، كما لم يعتبر قرب الأخ بالنسبة إلى الجدّ الأعلى، لتعدّد الصنف.

و فرّع عليه أن الأخ للأم مع ابن الأخ للأبوين يأخذ فرضه و هو السدس، و الباقي لابن الأخ للأب و الأم أو للأب، محتجّا بأن قرابتهما من جهتين فيأخذ كلّ منهما من جهة قرابته، بخلاف ما لو كان الأخ لأب و ابن الأخ لأب و أم، فإن المال هنا كلّه للأخ من الأب عنده، لأنه أقرب ببطن و قرابتهما من جهة واحدة.

و قال [1]: لو ترك أخا لأم و ابنة أخ لأب و أم، فللأخ من الأم السدس، و لابنة الأخ من الأب و الأم النصف، و ما بقي ردّ عليها، لأنها تورّث ميراث أبيها. و هكذا القول [2] في ابن الأخ للأم مع ابن ابن الأخ للأبوين.

و المصنف- (رحمه اللّه)- و الجماعة [3] نقلوا عنه التعليل بكثرة الأسباب، و ضعّفوه بأن كثرة السبب إنما تؤثّر مع تساوي الدرجة لا مع تفاوتها، و هي هنا متفاوتة، من حيث إن الأخ للأم أقرب درجة من ابن الأخ مطلقا.

و هذا التوجيه جيّد، إلا أن ظاهر كلام الفضل التعليل بما ذكرناه من اختلاف الجهة لا زيادة السبب، و من ثمَّ فرّق بين الأخ من الأم و من الأب وحده كما نقلناه [1] عنه، مع اشتراكهما في التساوي في السببيّة بالنسبة إلى الأخ من الأبوين، مع أن ابن الأخ للأبوين أزيد سببا.


[1] لم ينقله الشارح «(قدّس سرّه)» عنه هنا، و حكاه عنه الصدوق في الفقيه 4: 201.


[1] لم نعثر عليه.

[2] حكاه عنه الصدوق في الفقيه 4: 201- 202.

[3] انظر الدروس الشرعيّة 2: 372.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست