responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 154

[خاتمة أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم]

خاتمة أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، و يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به. فإن كان واحدا كان النصيب له.

و إن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسويّة إن كانوا ذكرانا أو إناثا، و إن اجتمعوا فللذكر مثل حظّ الأنثيين. و إن كانوا أولاد إخوة (1) من أم كانت القسمة بينهم بالسويّة.


قوله: «و إن كانوا أولاد إخوة. إلخ».

(1) لا فرق في اقتسامهم بالسويّة بين كونهم أولاد أخ واحد أو أخت، و بين كونهم أولاد إخوة متعدّدين، لأنهم يرثون نصيب من يتقرّبون به، و قسمته مع إخوته كذلك، لإطلاق قوله تعالى فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ [1].

نعم، لو كان أولاد الإخوة للأم ينتسبون إلى متعدّد فلكلّ نصيب من يتقرّب به، ثمَّ يقتسمونه بالسويّة أيضا. فلو كان أولاد الإخوة للأم ثلاثة، واحد منهم ولد أخ، و الآخران ولد واحد، فلولد الواحد السدس، ذكرا كان أم أنثى، و للآخرين السدس بينهما بالسويّة مطلقا. فالتسوية في القسمة حاصلة في الجملة، فلذلك أطلقها المصنف، و إن كانت قد تقتضي اختلافا من وجه.

و يأخذ أولاد الأخ الباقي كأبيهم. و أولاد الأخت للأب و الأم النصف نصيب أمهم، إلا على سبيل الردّ. و أولاد الأختين فصاعدا الثلاثين، إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة، فيكون لهم الباقي، كما يكون لمن يتقرّبون به.

و لو لم يكن أولاد كلالة الأب و الأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب.


[1] النساء: 12.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست