اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 149
[الثانية: إذا ترك جدّ أبيه و جدّته لأبيه، و جدّه و جدّته لأمه، و مثلهم للأم]
الثانية: إذا ترك جدّ (1) أبيه و جدّته لأبيه، و جدّه و جدّته لأمه، و مثلهم للأم، كان لأجدادها الثلث بينهم أرباعا، و لأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا، ثلثا ذلك لجدّه و جدّته لأبيه بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين، و الثلث الآخر لجدّه و جدّته لأمه أثلاثا. على ما ذكره الشيخ (رحمه اللّه).
فيكون أصل الفريضة ثلاثة، تنكسر على الفريقين، فتضرب أربعة في تسعة، ثمَّ تضرب المجتمع في ثلاثة، فيكون مائة و ثمانية.
قوله: «إذا ترك جدّ.».
(1) لا بدّ قبل البحث عن ميراث الأجداد الثمانية فصاعدا من تمهيد مقدّمة في تحقيق أعداد الأجداد و مراتبهم. و تلخيصه أن نقول: للإنسان أب و أم، و هما الواقعان في الدرجة الأولى من درجات أصولهم، ثمَّ لأبيه أب و أم، و كذلك لأمه، فالأربعة هم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات الأصول. و هذه الدرجة هي الأولى من درجات الأجداد و الجدّات. ثمَّ الأصول في الدرجة الثالثة ثمانية، لأن لكلّ واحد من الأربعة أبا و أما، فتضرب الأربعة في اثنين. و في الدرجة الرابعة ستّة عشر، و في الخامسة اثنان و ثلاثون، لمثل ذلك. و النصف من الأصول في كلّ درجة ذكور، و النصف إناث.
و قد جرت العادة بالبحث عن إرث ثمانية أجداد، و هي المرتبة الثانية من مرتبتهم. و لا خلاف في أن ثلثي التركة لجدّي الأب و جدّتيه، و ثلثها لجدّيه و جدّتيه من قبل أمه، لأن ذلك هو قاعدة ميراث الأجداد المجتمعين، لا يفرّق فيها بين تعدّد الصنفين و اتّحاده [1].
و قد اختلفوا في اقتسام كلّ فريق من الجانبين، من حيث إن أحد الجانبين