responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 148

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الأولى: الجدّ و إن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى]

الأولى: الجدّ و إن علا (1) يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى. و لو اجتمع مع الإخوة شاركهم الأدنى و سقط الأبعد.


و أجيب بأن دخول النقص لا يوجب الاختصاص بالمردود كالبنت مع الأبوين.

و عن الرواية بالطعن في سندها، فإن في طريقها عليّ بن الحسن بن فضّال و هو فطحيّ. و لذلك ذهب الشيخ في المبسوط [1] و ابن الجنيد [2] و ابن إدريس [3] و المصنف- (رحمه اللّه)- إلى المشاركة، للتساوي في الدرجة و السبب، فإنه فيهما من جهة واحدة، فلا وجه للتخصيص.

و أجاب الأولون بوجود المخصّص و هو ما ذكروه، فإن ابن فضّال و إن كان فاسد المذهب لكنّه ثقة. و عن النقص بالبنت مع الأبوين بأن التخلّف فيه لمانع، و هو وجود معارض يدخل النقص عليه، أعني: الأبوين، لأن فرضهما مع الولد غيره مع عدمه. و المسألة موضع تردّد إن لم نعمل بالخبر الموثّق.

قوله: «الجدّ و إن علا. إلخ».

(1) و ذلك لإطلاق النصوص [4] باشتراك الإخوة و الأجداد الشامل للجدّ الأعلى و الأدنى. و لا يقدح كون الأعلى أبعد من الأدنى المساوي للأخ، لاختلاف النسبين [5]، كما يشارك أولاد الأولاد الأبوين و إن كانوا أبعد من آبائهم المساوين للأبوين، و القدر المشترك بينهما صدق الأولاد و الأجداد.


[1] المبسوط 4: 73.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 738.

[3] السرائر 3: 260.

[4] لاحظ الوسائل 17: 488 ب «6» من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد.

[5] في «و، م»: النسبتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست