responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 133

..........


المبسوط [1] و جماعة [2]. و شرط ابن حمزة [3] فقد آخر في سنّه، فأسقط الحبوة هنا. و هو ضعيف.

و في اشتراط بلوغه قولان، من عموم الأخبار [4]، و كونها في مقابلة القضاء و لا يكلّف به إلا البالغ. و الأصحّ عدم الاشتراط، و عدم الملازمة بينهما. و كذا القول في اشتراط عقله.

و إذا لم يشترط بلوغه فهل يشترط انفصاله حال موت أبيه؟ وجهان، من عدم صدق الولد الذكر بدونه، و من تحقّقه في نفس الأمر، لأن الفرض ظهوره بعد ذلك، كما لو لم يكن له ولد ظاهرا ثمَّ ثبت بعد ذلك، و من ثمَّ عزل له نصيبه من الميراث.

الخامس: يجب على هذا الولد أن يقضي عن والده ما فاته من صلاة و صيام، للنصوص [5] الدالّة على ذلك.

و هل هو شرط في استحقاق الحبوة بحيث تجعل عوضا عنه؟ قيل: نعم.

و الأظهر العدم، لإطلاق النصوص [6] من الجانبين. و تظهر الفائدة فيما لو كان الولد غير مكلّف بالقضاء أو كان مكلّفا و لم يترك حبوة، فعلى ما اخترناه لا تلازم


[1] المبسوط 4: 126.

[2] قواعد الأحكام 2: 171، التنقيح الرائع 4: 169، المهذّب البارع 4: 382.

[3] الوسيلة: 387.

[4] لا حظ الوسائل 17: 439 ب «3» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[5] لاحظ الوسائل 5: 365 ب «12» من أبواب قضاء الصلوات، و ج 7: 240 ب «23» من أبواب أحكام شهر رمضان.

[6] انظر الهامش (5) هنا، و الوسائل 17: 439 ب «3» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست