اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 133
..........
المبسوط [1] و جماعة [2]. و شرط ابن حمزة [3] فقد آخر في سنّه، فأسقط الحبوة هنا. و هو ضعيف.
و في اشتراط بلوغه قولان، من عموم الأخبار [4]، و كونها في مقابلة القضاء و لا يكلّف به إلا البالغ. و الأصحّ عدم الاشتراط، و عدم الملازمة بينهما. و كذا القول في اشتراط عقله.
و إذا لم يشترط بلوغه فهل يشترط انفصاله حال موت أبيه؟ وجهان، من عدم صدق الولد الذكر بدونه، و من تحقّقه في نفس الأمر، لأن الفرض ظهوره بعد ذلك، كما لو لم يكن له ولد ظاهرا ثمَّ ثبت بعد ذلك، و من ثمَّ عزل له نصيبه من الميراث.
الخامس: يجب على هذا الولد أن يقضي عن والده ما فاته من صلاة و صيام، للنصوص [5] الدالّة على ذلك.
و هل هو شرط في استحقاق الحبوة بحيث تجعل عوضا عنه؟ قيل: نعم.
و الأظهر العدم، لإطلاق النصوص [6] من الجانبين. و تظهر الفائدة فيما لو كان الولد غير مكلّف بالقضاء أو كان مكلّفا و لم يترك حبوة، فعلى ما اخترناه لا تلازم