responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 132

..........


حسنة [1] ابن أذينة و رواية [2] الفضلاء- زرارة، و محمد بن مسلم، و بكير، و فضيل- الاقتصار على ذكر السلاح و السيف، و في رواية شعيب [3] الاقتصار على السيف و الرحل و ثياب الجلد. و قد ظهر أن مدلول كلّ واحدة من الروايات لم يعمل به الأصحاب، و الاقتصار على الأربعة لا يخلو من تحكّم. و ربما تخلّص بعضهم من ذلك بأن مستند التخصيص بالأربعة الإجماع لا الأخبار. و لا يخفى ما فيه، فإن الإجماع خصوصا من الأصحاب بخصوصهم لا بدّ له من مستند، و المستند هنا غير ظاهر.

الرابع: المحبوّ هو الولد الذكر، أو أكبر الذكور إن تعدّدوا. أما اعتبار الأكبر فأكثر الروايات ناطقة به. و هو يتحقّق مع التعدّد، و يشكل مع الاتّحاد، لأن أفعل التفضيل يقتضي مشاركا في أصل الفعل، و لكن في رواية [4] شعيب و رواية الفضلاء أنها لابنه فيشمل المتّحد، و يحمل على الأكبر مع التعدّد حملا للمطلق على المقيّد. و ربما قيل: إن المراد بالأكبر من ليس هناك ذكر أكبر منه، سواء وجد غيره أم لا، فإن تمَّ شمل الواحد.

و لو تعدّد الأكبر اشتركوا في الحبوة، فيقسّم بينهم. صرّح به الشيخ في


[1] الكافي 7: 85 ح 2، التهذيب 9: 275 ح 995، الاستبصار 4: 144 ح 539، الوسائل 17: 440 ب «3» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 4.

[2] التهذيب 9: 276 ح 998، الاستبصار 4: 144 ح 542، الوسائل 17: 440 الباب المتقدّم ح 6.

[3] الفقيه 4: 251 ح 806، الوسائل 17: 440 الباب المتقدّم ح 5.

[4] تقدّم ذكر مصادره في ص: 129 هامش (2).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست