responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 128

[الثالثة: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه]

الثالثة: يحبى الولد الأكبر (1) من تركة أبيه بثياب بدنه، و خاتمه، و سيفه، و مصحفه. و عليه قضاء ما عليه من صلاة و صيام.


حكاه الشيخ في النهاية [1] عن بعض الأصحاب. و رجّحه ابن البرّاج [2]، نظرا إلى تقرّبهم بأنثى، و من شأن المتقرّب بها مساواة ذكره لأنثاه، كما سيأتي [3]. و هو أيضا يناسب ما ذكر في المسألة السابقة من أنهم لا يدخلون في الأولاد حقيقة.

و أما الجمع بين اقتسامهم بالتفاوت مع عدم دخولهم في قوله تعالى:

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [4] فلا يخلو من إشكال، إذ لا دليل ظاهرا على اقتسامهم بالتفاوت إلا عموم الآية، و هو متوقّف على دخولهم فيها بطريق الحقيقة، و قد أثبتوا خلافه.

و كيف كان، فالعمل على المشهور. و ابن البرّاج [5] وافق على اقتسام أولاد الأخت للأبوين و الأب بالتفاوت مع مشاركتهم لأولاد البنت في إرث نصيب الأم.

قوله: «يحبى الولد الأكبر. إلخ».

(1) المراد بحبوة الولد بذلك اختصاصه به من بين الوارث. و هذا الحكم مختصّ بمذهب الأصحاب. و مستندهم عليه روايات كثيرة دلّت عليه، كصحيحة ربعي بن عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه، و مصحفه، و خاتمه، و درعه» [6]. و حسنة حريز عنه (عليه السلام) قال: «إذا هلك


[1] النهاية: 634.

[2] المهذّب 2: 132- 133 و 137.

[3] في ص: 142 و بعدها.

[4] النساء: 11.

[5] المهذّب 2: 132- 133 و 137.

[6] الكافي 7: 86 ح 3، التهذيب 9: 275 ح 996، الاستبصار 4: 144 ح 540، الوسائل 17: 439 ب «3» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست