اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 127
[الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظّ الأنثيين]
الثانية: أولاد البنت (1) يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، كما يقتسم أولاد الابن. و قيل: يقتسمونه بالسويّة. و هو متروك.
إطلاق الولد إلا على ولد الصلب، و هو آية الحقيقة و خلافه آية المجاز. و هذه الأحكام التي ذكرت من التحريم و غيره مستفادة من الإجماع أو من دليل خارج دلّ على إرادة المذكورين. و لا إشكال في صحّة الحمل على المعنى المجازي بالقرينة.
و قد دلّت الأخبار [1] الصحيحة هنا على أن أولاد الأولاد يأخذون نصيب من تقرّبوا به من ذكر و أنثى. و هي مؤيّدة لما [2] ذكر.
فمنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (عليه السلام) قال:
«بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ» [3].
و صحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم (عليه السلام) قال: «بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنّ» [4].
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«بنات البنت يرثن، إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات» [5]. و الظاهر من قيامهم مقامهم تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقا.
قوله: «أولاد البنت. إلخ».
(1) القول بأنهم يقتسمون بالسويّة
[1] راجع الوسائل 17: 449 ب «7» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.