responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 127

[الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظّ الأنثيين]

الثانية: أولاد البنت (1) يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، كما يقتسم أولاد الابن. و قيل: يقتسمونه بالسويّة. و هو متروك.


إطلاق الولد إلا على ولد الصلب، و هو آية الحقيقة و خلافه آية المجاز. و هذه الأحكام التي ذكرت من التحريم و غيره مستفادة من الإجماع أو من دليل خارج دلّ على إرادة المذكورين. و لا إشكال في صحّة الحمل على المعنى المجازي بالقرينة.

و قد دلّت الأخبار [1] الصحيحة هنا على أن أولاد الأولاد يأخذون نصيب من تقرّبوا به من ذكر و أنثى. و هي مؤيّدة لما [2] ذكر.

فمنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (عليه السلام) قال:

«بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ» [3].

و صحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم (عليه السلام) قال: «بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنّ» [4].

و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«بنات البنت يرثن، إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات» [5]. و الظاهر من قيامهم مقامهم تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقا.

قوله: «أولاد البنت. إلخ».

(1) القول بأنهم يقتسمون بالسويّة


[1] راجع الوسائل 17: 449 ب «7» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[2] في «د»: بما.

[3] الكافي 7: 88 ح 4، التهذيب 9: 316 ح 1136، الاستبصار 4: 166 ح 628، الوسائل 17: 450 ب «7» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 4.

[4] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 123 هامش (4).

[5] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 124 هامش (1).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست