و للإجماع على أن أولاد الابن و أولاد البنت يحجبون الأبوين عمّا زاد عن السدسين، و الزوج إلى الربع، و الزوجة إلى الثمن، و كلّ ذلك في الآية [2] متعلّق بالولد، فمن سمّاه اللّه تعالى ولدا في حجب الأبوين و الزوجين هو الذي سمّاه ولدا في قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ[3]، فكيف يعطى في بعض الأحوال للذكر مثل حظّ الأنثيين، و في بعضها نصيب آبائهم الذي يختلف و يزيد و ينقص، و يقتضي تفضيل الأنثى على الذكر في بعض الموارد؟! و لأنه تعالى لمّا قال حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ[4] لم يذكر بناتهنّ و دخلن فيهنّ إجماعا، و لمّا قال وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ[5]، فلم تدخل فيهنّ بناتهنّ المحرّمات، عقّبه بقوله وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ[6] حيث لم يدخلن في اسم الأخوات، بخلاف البنات، فلم يحتج إلى أن يقول: و بنات بناتكم.
و هذه توجيهات حسنة، إلا أن الدليل قد قام أيضا على أن أولاد البنات ليسوا أولادا حقيقة، لثبوت ذلك في اللغة و العرف، و صحّة السلب الذي هو علامة المجاز. و هذا الوجه الأخير يدلّ على أن إطلاق الأولاد على أولاد الذكور أيضا مجاز، لأنه يصدق: ما هو ولدي و لكن ولد ولدي، و لأنه لا يتبادر إلى الذهن