responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 126

..........


أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ [1].

و للإجماع على أن أولاد الابن و أولاد البنت يحجبون الأبوين عمّا زاد عن السدسين، و الزوج إلى الربع، و الزوجة إلى الثمن، و كلّ ذلك في الآية [2] متعلّق بالولد، فمن سمّاه اللّه تعالى ولدا في حجب الأبوين و الزوجين هو الذي سمّاه ولدا في قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ [3]، فكيف يعطى في بعض الأحوال للذكر مثل حظّ الأنثيين، و في بعضها نصيب آبائهم الذي يختلف و يزيد و ينقص، و يقتضي تفضيل الأنثى على الذكر في بعض الموارد؟! و لأنه تعالى لمّا قال حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ [4] لم يذكر بناتهنّ و دخلن فيهنّ إجماعا، و لمّا قال وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ [5]، فلم تدخل فيهنّ بناتهنّ المحرّمات، عقّبه بقوله وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ [6] حيث لم يدخلن في اسم الأخوات، بخلاف البنات، فلم يحتج إلى أن يقول: و بنات بناتكم.

و هذه توجيهات حسنة، إلا أن الدليل قد قام أيضا على أن أولاد البنات ليسوا أولادا حقيقة، لثبوت ذلك في اللغة و العرف، و صحّة السلب الذي هو علامة المجاز. و هذا الوجه الأخير يدلّ على أن إطلاق الأولاد على أولاد الذكور أيضا مجاز، لأنه يصدق: ما هو ولدي و لكن ولد ولدي، و لأنه لا يتبادر إلى الذهن


[1] النور: 31.

[2] النساء: 11- 12.

[3] النساء: 11.

[4] النساء: 23.

[5] النساء: 23.

[6] النساء: 23.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست