responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 100

..........


إن قيل: توريث البنت مع أخيها جاء من قوله تعالى في حكم الأولاد:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [1]، و الابن جاء من خبر العصبة، فلذا جمعنا بينهما.

قلنا: الخبر خاصّ و الآية عامّة، و العمل به يقتضي تقديم إرث الابن، لأنه أولى عصبة، و لا تشاركه البنت، لاختصاصه بالذكر. و هذه المعارضة واردة في كلّ موضع حكموا بمشاركة الأنثى للذكر فيه.

الخامس- و هو العمدة كما أشرنا [2] إليه أولا-: الروايات المستفيضة ببطلان التعصيب عن أهل البيت (عليهم السلام). و هي كثيرة جدّا، فلنذكر هنا بعضها.

فمنها: ما رواه عبد اللّه بن بكير عن حسين البزّاز قال: «أمرت من يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام): المال لمن هو للأقرب أم للعصبة؟ فقال: المال للأقرب، و العصبة في فيه التراب» [3].

و منها: عن حمّاد بن عثمان قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ترك أمّه و أخاه، فقال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قلت: نعم، قال: كان عليّ (عليه السلام) يعطي المال الأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك أن عليّا (عليه السلام) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب» [4].


[1] النساء: 11.

[2] في ص: 95.

[3] الكافي 7: 75 ح 1، التهذيب 9: 267 ح 972، الوسائل 17: 431 ب «8» من أبواب موجبات الإرث ح 1.

[4] الكافي: 7: 91 ح 2، التهذيب 9: 270 ح 981، الوسائل 17: 445 ب «5» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 6.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست