responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 101

..........


و منها: عن محمد بن مسلم قال: «أقرأني أبو جعفر الباقر (عليه السلام) كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و خطّ عليّ (عليه السلام) بيده، فوجدت فيها: رجل مات و ترك ابنته و أمّه للبنت النصف ثلاثة أسهم، و للأم السدس سهم، و يقسّم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فهو للأم، قال: و قرأت فيها: رجل ترك ابنته و أباه، فللبنت النصف، و للأب السدس سهم، يقسّم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت، و ما أصاب سهما فللأب» [1].

و منها: عن عبد اللّه بن محرز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمّه فقال: «المال كلّه لابنته، و ليس للأخت من الأب و الأم شيء» [2].

و غير ذلك من الأخبار [3]، و لا فائدة في الإكثار منها، فإنه المعروف من فقه أهل البيت (عليهم السلام) لا يعرفون خلافه.

و أما الجمهور فاحتجّوا على إثبات التعصيب بوجوه:

الأول: أنه تعالى لو أراد توريث البنات و نحوهنّ أكثر ممّا [4] فرض لهنّ لفعل ذلك، و التالي باطل، فإنه تعالى نصّ على توريثهنّ مفصّلا و لم يذكر زيادة على النصيب.


[1] الكافي 7: 93 ح 1، الفقيه 4: 192 ح 668، التهذيب 9: 270 ح 982، الوسائل 17:

463 ب «17» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 1.

[2] الكافي 7: 100 ح 2، التهذيب 9: 321 ح 1153، الاستبصار 4: 147 ح 552، الوسائل 17: 474 ب «1» من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح 1.

[3] لا حظ الوسائل 17: 474 ب «1» من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد.

[4] كذا في «خ»، و في سائر النسخ: ما.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست