اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 101
..........
و منها: عن محمد بن مسلم قال: «أقرأني أبو جعفر الباقر (عليه السلام) كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و خطّ عليّ (عليه السلام) بيده، فوجدت فيها: رجل مات و ترك ابنته و أمّه للبنت النصف ثلاثة أسهم، و للأم السدس سهم، و يقسّم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فهو للأم، قال: و قرأت فيها: رجل ترك ابنته و أباه، فللبنت النصف، و للأب السدس سهم، يقسّم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت، و ما أصاب سهما فللأب» [1].
و منها: عن عبد اللّه بن محرز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمّه فقال: «المال كلّه لابنته، و ليس للأخت من الأب و الأم شيء» [2].
و غير ذلك من الأخبار [3]، و لا فائدة في الإكثار منها، فإنه المعروف من فقه أهل البيت (عليهم السلام) لا يعرفون خلافه.
و أما الجمهور فاحتجّوا على إثبات التعصيب بوجوه:
الأول: أنه تعالى لو أراد توريث البنات و نحوهنّ أكثر ممّا [4] فرض لهنّ لفعل ذلك، و التالي باطل، فإنه تعالى نصّ على توريثهنّ مفصّلا و لم يذكر زيادة على النصيب.